موقوفة من أجل استفادة الأشخاص الصالحين منها وكانت التولية لأولاده
فيجب عليهم جعلها في معرض الاستفادة للأشخاص الصالحين ، وعلى أي
حال ليس لهم بيعها .
س 1030 : هناك أرض زراعية موقوفة كان سطحها أعلى من الأراضي
المحيطة بها ولذلك لم يمكن إيصال الماء إليها ، ومنذ مدة تمت تسوية الأرض
وبقي التراب الزائد مجتمعا في وسط الأرض ومانعا من زراعتها ، فهل يجوز
بيع هذا التراب وصرف ثمنه على مقام أحد أولاد الأئمة ( عليهم السلام ) القريب من الأرض
المذكورة ؟
ج : إذا كان التراب الزائد مانعا من الاستفادة من الأرض الموقوفة فلا
مانع من نقله منها وبيعه وصرف ثمنه في جهة الوقف .
س 1031 : توجد بعض المحلات التجارية المبنية على أرض موقوفة قد
أجرت من دون أن تباع سرقفليتها من المستأجرين ، فهل يجوز لمستأجريها بيع
السرقفلية من الغير وأخذ ثمنها ؟ وعلى فرض جواز ذلك ، فهل يكون ثمن
السرقفلية للمستأجر أو يعتبر من عوائد الوقف ولا بد من صرفه في جهته ؟
ج : إن أجاز متولي الوقف مع مراعاة مصلحة الوقف بيع السرقفلية
فالمال المأخوذ مقابل ذلك يعتبر جزءا من عوائد الوقف ، ويجب أن يصرف
في جهة الوقف ، وأما إذا لم يجز المعاملة فالبيع يقع باطلا ولا بد على
البائع من رد المبلغ المأخوذ إلى الدافع ، وعلى كل حال فالمستأجر الذي لم
يكن له حق السرقفلية ، ومع ذلك باعه من المستأجر اللاحق لا حق له في
ذلك المال .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 383
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٣٨٣