ج : إذا لم يكن قابلا للانتفاع منه بشكله الخاص الفعلي في هذا
المسجد ولا في المساجد الأخر فلا مانع من تغيير شكله .
س 1026 : هل يجوز بيع أراضي الوقف الخاص التي حصل الواقف عليها من
تنفيذ قانون اصلاح الأراضي ؟
ج : إذا كان الواقف مالكا شرعا حين الوقف لما وقفه وتم منه وقفه
على الوجه الشرعي ، فلا يصح منه ولا من غيره بيعه وشراؤه ولا تغييره
وتبديله وإن كان من الوقف الخاص ، إلا في الموارد الخاصة المستثناة التي
يجوز فيها شرعا بيعه وتبديله .
س 1027 : وقف والدي قطعة أرض فيها بعض أشجار النخيل للاطعام أيام
عاشوراء وليالي القدر ، والآن قد مضى من عمر الأشجار الموجودة ما يقارب
مائة سنة فيها وقد خرجت عن قابلية الانتفاع بها ، فمع الالتفات إلى أني الولد
الأكبر لأبي ووكيله ووصيه ، هل يجوز لي بيع هذه الأرض وانشاء مدرسة أو
حسينية بثمنها لتكون صدقة جارية عن روحه ؟
ج : لو كانت الأرض وقفا أيضا لم يجز بيعها وتبديلها لمجرد خروج
الأشجار الموقوفة فيها عن قابلية الانتفاع ، بل يجب تبديل تلك الأشجار
بغرس فسائل النخلة الجديدة في الأرض لتصرف فوائدها في جهة الوقف
إن أمكن ذلك ولو بصرف ثمن الأشجار الخارجة عن قابلية الانتفاع في ذلك ،
وإلا فلا بد من الانتفاع بالأرض الموقوفة بوجه آخر ولو بإجارتها لزراعة أو
لبناء الدار فيها ونحو ذلك وصرف الأجرة في جهة الوقف ، وبشكل عام ما
دام يمكن الانتفاع من الأرض الموقوفة بنحو من الأنحاء لا يجوز بيعها
وشراؤها وتبديلها ، ولكن لا مانع من بيع النخل الموقوف إذا لم يكن يعطي
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 381
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٣٨١