ثمرا ويصرف ثمنه في غرس الأشجار الجديدة إن أمكن ، وإلا فيصرف في
نفس جهة الوقف .
س 1028 : تبرع شخص بمقدار من الحديد ولوازم التلحيم لبناء المسجد في
مكان وقد زاد منها مقدار عن حاجة البناء بعد انتهاء العمل ، ونظرا إلى أن مبنى
المسجد عليه ديون من أجل مصاريف أخر ، فهل يجوز بيع الزائد وصرف ثمنه
في أداء ديون المسجد وفي سائر احتياجاته ؟
ج : إن كانت آلات ولوازم البناء مما قد جعلها المتبرع بها لبناء
المسجد وأخرجها عن ملكه لذلك فما كانت منها صالحة للاستفادة منها ولو
في مساجد أخر ، لا يجوز بيعها بل تعطى لاصلاح المساجد الأخرى ، وأما لو
كانت مما قد أجاز فقط المتبرع بها بأن يستفاد منها في بناء المسجد فما زاد
منها يكون له ويكون أمره إليه .
س 1029 : وقف شخص مكتبته على أولاده الذكور إلا أنه لم يوفق أحد من
أولاده وأحفاده في تحصيل العلوم الدينية ولذلك لم ينتفعوا من هذه المكتبة ،
وقد أتلفت الأرضة قسما منها ، وقسم آخر منها في معرض التلف أيضا ، فهل
يجوز لهم بيعها أم لا ؟
ج : إن وقف المكتبة على أولاده مشروطا ومعلقا على اشتغالهم
بدراسة العلوم الدينية ودخولهم في سلك علماء الدين ، فهذا الوقف باطل
من أصله لمكان التعليق فيه ، وإن وقفها عليهم ليستفيدوا منها ولكن ليس
من بينهم فعلا من فيه القابلية للاستفادة منها ولم يكن هناك أمل بتحقق
القابلية في المستقبل ، فهذا الوقف صحيح ويجوز لهم جعلها في معرض
الاستفادة لأشخاص آخرين لهم القابلية للاستفادة منها ، وكذا إذا كانت
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 382
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٣٨٢