س 1036 : تمنع إدارة المقابر العامة دفن الأموات إلى جوار بعض القبور ،
فهل هناك مانع شرعي يحول دون دفن الأموات فيها ؟ وهل يحق لهم المنع ؟
ج : إن كانت المقبرة وقفا أو مباحة لكل أحد لدفن الأموات فيها فلا
يحق لأحد أن يقتطع حريما حول قبر ميته من أرض المقبرة العامة ويمنع
المؤمنين من دفن أمواتهم فيها .
س 1037 : توجد في جوار مقبرة امتلأت بالقبور أرض قد صادرتها
المحكمة القضائية من أحد الاقطاعيين فصارت فعلا لشخص ، فهل يجوز
الاستفادة من تلك الأرض لدفن الأموات بعد الاستجازة من صاحبها الفعلي ؟
ج : إذا كان صاحبها الفعلي ممن يحكم بكونه مالكا لها شرعا فلا مانع
من التصرف فيها برضاه وإذنه .
س 1038 : وقف رجل أرضا لدفن الأموات وجعلها مقبرة عامة للمسلمين ،
فهل يجوز لهيئة الأمناء أخذ ثمن الأرض ممن يدفنون أمواتهم فيها ؟
ج : لا يحق لهم المطالبة بشئ مقابل دفن الأموات في المقبرة العامة
الموقوفة ، لكن لو كانوا يقدمون للمقبرة أو لأصحاب الأموات لدفن موتاهم
الخدمات الأخرى فلا مانع من أخذهم مبلغا كأجرة في قبالها .
س 1039 : أردنا إنشاء مركز للمخابرات في إحدى القرى وقد طلبنا من
أهالي البلدة أن يضعوا تحت تصرفنا مساحة من الأرض لبناء المركز ونظرا
لعدم وجود أرض لهذا الغرض وسط البلدة ، فهل يجوز إنشاء هذا المركز
في القسم المهجور من المقبرة القديمة ، ؟
ج : لا يجوز ذلك فيما إذا كانت المقبرة العامة للمسلمين وقفا لدفن
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 386
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٣٨٦