تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
على أن يدفع إليه نسبة مئوية معينة من أرباح الاتجار به ، فخلطه مع أمواله للاتجار بمجموعها ، وكانا على علم من البداية بصعوبة تشخيص مقدار الربح الذي يدره خصوص هذا المبلغ شهريا ، ولهذا فقد اتفقا على المصالحة ، فهل عقد المضاربة في مثل هذه الحالة صحيح شرعا ؟ ج : لا يضر عدم امكان تشخيص مقدار الربح الشهري لخصوص رأس مال المالك بصحة عقد المضاربة فيما لو كان جامعا لشروط الصحة من جهات أخرى ، فلو تعاقدا على المضاربة بالمال بشروطها الشرعية ، ثم اتفقا على التوسل - لتقسيم الربح الحاصل خارجا - بالتصالح على حصة صاحب المال من الربح بعد ظهوره بمبلغ معين من المال ، فلا بأس فيه . س 839 : دفع شخص مبلغا من المال بعنوان المضاربة إلى رجل على أن يضمن له شخص ثالث المال ، فإذا هرب العامل بالمال ، فهل يحق للدافع الرجوع بمال المضاربة على الضامن ؟ ج : لا مانع من اشتراط ضمان مال المضاربة على النحو المذكور ، فإذا هرب العامل بالمال المأخوذ بعنوان رأس مال المضاربة أو أتلفه بتعد أو تفريط منه فلصاحب المال الرجوع على الضامن لأخذ العوض منه . س 840 : إذا دفع العامل المضارب من أموال المضاربة التي أخذها من عدة أشخاص للاتجار بها مبلغا من مجموعها أو مال أحدهم بخصوصه إلى أحد بعنوان القرض بلا استجازة من مالكه ، فهل تصبح بذلك يده يد عدوان بالنسبة لأموال الآخرين الموضوعة تحت تصرفه للمضاربة بها ؟ ج : تتبدل يده الأمانية إلى يد العدوان فيما أعطاه قرضا لشخص بدون إذن مالكه فيكون ضامنا له ، وتبقى على الأمانية بالنسبة لسائر الأموال ما لم يتعد فيها ولم يفرط .