س 846 : القروض التي تمنحها المصارف لأجل البناء بعنوان المشاركة فيه
أو بعنوان آخر من عناوين العقود المعاملية وتأخذ زيادة تتراوح بين 5 % إلى 8 %
أو أزيد ، فما هو حكم هذا القرض مع هذه الفائدة ؟ وإذا كان مثل هذا الاقتراض
ودفع مثل هذه الفائدة حراما ، فما هي وظيفتنا ؟
ج : أخذ المال من المصرف بعنوان الشركة أو إحدى المعاملات
الشرعية الصحيحة ليس قرضا أو اقتراضا ولا تعد الأرباح الحاصلة
للمصرف من مثل هذه المعاملات الشرعية من الربا المحرم ، فلا اشكال في
أخذ المال بأحد تلك العناوين من المصرف لشراء أو لبناء البيت ، ولا في
التصرف فيه ، وعلى فرض كونه بعنوان القرض مع شرط الزيادة ،
فالاقتراض الربوي وإن كان حراما تكليفا إلا أن أصل القرض صحيح وضعا
للمقترض فلا بأس في تصرفه فيه .
س 847 : هل يجوز أخذ الفائدة على الأموال التي تودع في مصارف الدول
غير الاسلامية ؟ وهل يجوز التصرف فيها إذا أخذها ، سواء كان صاحب
المصرف كتابيا أم مشركا ، وسواء اشترط عليهم حين ايداع المال أخذ الفائدة
أم لا ؟
ج : يجوز للمسلم أخذ الفائدة من غير المسلم حتى ولو كان مع
اشتراط الفائدة عليه .
س 848 : إذا كان بعض أصحاب رؤوس أموال المصرف من المسلمين ،
فهل يجوز أخذ الفائدة منه في هذه الحالة ؟
ج : لا مانع من أخذ الفائدة بالنسبة لحصص غير المسلمين ولا يجوز
أخذها من حصة المسلم فيما إذا كان ايداع الأموال لدى البنك مع اشتراط
الفائدة والربا أو لغرض الحصول عليها .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 309
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٣٠٩