تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
س 846 : القروض التي تمنحها المصارف لأجل البناء بعنوان المشاركة فيه أو بعنوان آخر من عناوين العقود المعاملية وتأخذ زيادة تتراوح بين 5 % إلى 8 % أو أزيد ، فما هو حكم هذا القرض مع هذه الفائدة ؟ وإذا كان مثل هذا الاقتراض ودفع مثل هذه الفائدة حراما ، فما هي وظيفتنا ؟ ج : أخذ المال من المصرف بعنوان الشركة أو إحدى المعاملات الشرعية الصحيحة ليس قرضا أو اقتراضا ولا تعد الأرباح الحاصلة للمصرف من مثل هذه المعاملات الشرعية من الربا المحرم ، فلا اشكال في أخذ المال بأحد تلك العناوين من المصرف لشراء أو لبناء البيت ، ولا في التصرف فيه ، وعلى فرض كونه بعنوان القرض مع شرط الزيادة ، فالاقتراض الربوي وإن كان حراما تكليفا إلا أن أصل القرض صحيح وضعا للمقترض فلا بأس في تصرفه فيه . س 847 : هل يجوز أخذ الفائدة على الأموال التي تودع في مصارف الدول غير الاسلامية ؟ وهل يجوز التصرف فيها إذا أخذها ، سواء كان صاحب المصرف كتابيا أم مشركا ، وسواء اشترط عليهم حين ايداع المال أخذ الفائدة أم لا ؟ ج : يجوز للمسلم أخذ الفائدة من غير المسلم حتى ولو كان مع اشتراط الفائدة عليه . س 848 : إذا كان بعض أصحاب رؤوس أموال المصرف من المسلمين ، فهل يجوز أخذ الفائدة منه في هذه الحالة ؟ ج : لا مانع من أخذ الفائدة بالنسبة لحصص غير المسلمين ولا يجوز أخذها من حصة المسلم فيما إذا كان ايداع الأموال لدى البنك مع اشتراط الفائدة والربا أو لغرض الحصول عليها .