لرأس المال ، بلا فرق في ذلك بين تعيين الربح المحدد الشهري من النقد أو
من السلع والمجوهرات ، ولا بين أن يستلمه صاحب المال مباشرة أم
بواسطة شخص آخر ولا بين أن يستلمه بعنوان حصته من الربح أو
بعنوان الهدية إليه من العامل في مقابل اتجاره بماله ، نعم لا مانع من
اشتراط أن يستلم صاحب المال شيئا من الربح بعد ظهوره شهريا على
الحساب إلى أن يتحاسبا بعد الانفضاض عند انتهاء أجل المضاربة .
س 836 : استلم رجل مبالغ من المال من عدة أشخاص للاتجار بها بعنوان
المضاربة على أن يوزع الربح الحاصل بينه وبين أصحاب الأموال بنسبة
أموالهم ، فما هو حكم ذلك ؟
ج : لا بأس في ذلك فيما إذا كان خلط الأموال بعضها ببعض للاتجار
بمجموعها بإذن أصحابها .
س 837 : هل يصح الاشتراط ضمن عقد لازم ، بأن يدفع العامل لصاحب
المال مبلغا معينا في كل شهر إزاء حصته من الربح ويتسامحا في مقدار
التفاوت بالزيادة أو النقيصة بالإضافة إلى المبلغ المحدد في عقد المضاربة ؟
وبتعبير آخر هل يصح وضع شرط ضمن العقد اللازم يخالف أحكام
المضاربة ؟
ج : لو كان الشرط هو الصلح عن حصة صاحب المال المعينة
بالكسر المشاع من الربح بعد ظهوره بمبلغ من المال يدفعه إليه شهريا
فلا بأس فيه ، وأما لو كان الشرط هو تعيين حصة المالك من الربح في
المبلغ الذي يريد دفعه إليه شهريا فهو على خلاف مقتضى المضاربة
فيكون باطلا .
س 837 : استلم تاجر من شخص مبلغا من المال كرأس مال للمضاربة ،
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 305
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٣٠٥