تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
لرأس المال ، بلا فرق في ذلك بين تعيين الربح المحدد الشهري من النقد أو من السلع والمجوهرات ، ولا بين أن يستلمه صاحب المال مباشرة أم بواسطة شخص آخر ولا بين أن يستلمه بعنوان حصته من الربح أو بعنوان الهدية إليه من العامل في مقابل اتجاره بماله ، نعم لا مانع من اشتراط أن يستلم صاحب المال شيئا من الربح بعد ظهوره شهريا على الحساب إلى أن يتحاسبا بعد الانفضاض عند انتهاء أجل المضاربة . س 836 : استلم رجل مبالغ من المال من عدة أشخاص للاتجار بها بعنوان المضاربة على أن يوزع الربح الحاصل بينه وبين أصحاب الأموال بنسبة أموالهم ، فما هو حكم ذلك ؟ ج : لا بأس في ذلك فيما إذا كان خلط الأموال بعضها ببعض للاتجار بمجموعها بإذن أصحابها . س 837 : هل يصح الاشتراط ضمن عقد لازم ، بأن يدفع العامل لصاحب المال مبلغا معينا في كل شهر إزاء حصته من الربح ويتسامحا في مقدار التفاوت بالزيادة أو النقيصة بالإضافة إلى المبلغ المحدد في عقد المضاربة ؟ وبتعبير آخر هل يصح وضع شرط ضمن العقد اللازم يخالف أحكام المضاربة ؟ ج : لو كان الشرط هو الصلح عن حصة صاحب المال المعينة بالكسر المشاع من الربح بعد ظهوره بمبلغ من المال يدفعه إليه شهريا فلا بأس فيه ، وأما لو كان الشرط هو تعيين حصة المالك من الربح في المبلغ الذي يريد دفعه إليه شهريا فهو على خلاف مقتضى المضاربة فيكون باطلا . س 837 : استلم تاجر من شخص مبلغا من المال كرأس مال للمضاربة ،