تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
بينهما على الوجه الصحيح مع مراعاة شروط صحتها شرعا ومن جملتها تعيين ما لكل منهما من الربح بالكسر المشاع ، وإلا كان المال وربح الاتجار به بتمامه لصاحبه ولم يكن للعامل إلا أجرة مثل عمله . س 834 : بما أن معاملات البنوك لا تعد مضاربة حقيقة حيث لا يتحمل البنك فيها أية خسارة ، فهل المبلغ الذي يستلمه أصحاب الودائع من المصارف كربح على أموالهم يعتبر حلالا ؟ ج : لا يستلزم عدم تحمل البنك للخسارة بطلان المضاربة بما يدفعه إلى التجار بعنوان مال المضاربة ، ولا يكون ذلك دليلا على كون عقد المضاربة صوريا وشكليا ، إذ لا مانع شرعا من أن يشترط المالك أو وكيله على العامل ضمن عقد المضاربة أن يتحمل الضرر والخسارة عن صاحب المال ، فالمضاربة التي يدعيها البنك وهو الوكيل عن أصحاب الودائع ما لم يحرز كونها صوريا وباطلة لسبب ما ; محكومة بالصحة ، والأرباح الحاصلة منها التي يدفعها لأصحاب الأموال حلال لهم . س 835 : أعطيت مبلغا معينا لصائغ الذهب لتشغيله في البيع والشراء وحيث إن الصائغ يحصل على الربح دائما من دون خسارة فيه ، فهل يجوز لي أن أطالبه شهريا بمبلغ خاص من الربح ؟ وإن كان في ذلك اشكال ، فهل يجوز لي أخذ بعض المجوهرات منه بدل ذلك ؟ وهل يرتفع الاشكال فيما لو دفع إلي المبلغ بيد شخص آخر يكون وسيطا بيننا ؟ وهل يبقى الاشكال موجودا فيما لو دفع إلي مبلغا بعنوان هدية مقابل ذلك المبلغ ؟ ج : يشترط في المضاربة أن يكون تعيين حصة الربح لكل من صاحب المال والعامل بأحد الكسور من الثلث والربع والنصف وغيرها ، فلا تصح المضاربة مع تعيين مبلغ محدد شهريا لصاحب المال كربح
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 304 | السيد الخامنئي