الجعالة أو الإجارة ونحوها ، فمع مراعاة الشروط الشرعية لمثل هذه
المعاملة لا إشكال في صحتها .
س 843 : تمنح مصارف البلاد على الأموال التي يودعها الناس لديها زيادة
تتراوح بين 3 % إلى 20 % فهل يصح احتساب هذه الزيادة عوضا عن انخفاض
القدرة الشرائية للايداعات في يوم أخذ الزيادة بالنسبة ليوم الايداع بملاحظة
مستوى التضخم ، لكي تخرج بذلك عن كونها ربا ؟
ج : انخفاض القدرة الشرائية على مرور الزمن بسبب ارتفاع مستوى
التضخم ليس وجها شرعيا لجواز أخذ الربا ، فإن كانت الأرباح والزيادة من
الربح الحاصل من تشغيل الوديعة بالوكالة ضمن أحد العقود الشرعية
الصحيحة فهي ليست ربا بل هي أرباح لمعاملة شرعية ولا اشكال فيها ،
وأما لو كانت بعنوان ربح المال المدفوع إلى البنك بعنوان القرض فهي
الربا المحرم شرعا ولا يجوز أخذها .
س 844 : ما هو حكم العمل في البنوك الربوية لمن كان بحاجة إليه لمعاشه
لعدم وجود عمل آخر له ؟
ج : لو كان العمل في البنك مرتبطا بالمعاملات الربوية ودخيلا بنحو
ما في إنجازها لم يجز له ذلك ، ومجرد عدم حصوله على شغل آخر محلل
لمعاشه لا يبرر له الاشتغال بالحرام .
س 845 : اشترى لنا بنك الاسكان بيتا على أن نسدد له ثمنه شهريا ، فهل هذه
المعاملة صحيحة شرعا ونصبح مالكين للبيت أم لا ؟
ج : إذا كان البنك قد اشترى البيت لنفسه ثم باعه منكم بالأقساط فلا
اشكال في ذلك .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 308
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٣٠٨