تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
الجعالة أو الإجارة ونحوها ، فمع مراعاة الشروط الشرعية لمثل هذه المعاملة لا إشكال في صحتها . س 843 : تمنح مصارف البلاد على الأموال التي يودعها الناس لديها زيادة تتراوح بين 3 % إلى 20 % فهل يصح احتساب هذه الزيادة عوضا عن انخفاض القدرة الشرائية للايداعات في يوم أخذ الزيادة بالنسبة ليوم الايداع بملاحظة مستوى التضخم ، لكي تخرج بذلك عن كونها ربا ؟ ج : انخفاض القدرة الشرائية على مرور الزمن بسبب ارتفاع مستوى التضخم ليس وجها شرعيا لجواز أخذ الربا ، فإن كانت الأرباح والزيادة من الربح الحاصل من تشغيل الوديعة بالوكالة ضمن أحد العقود الشرعية الصحيحة فهي ليست ربا بل هي أرباح لمعاملة شرعية ولا اشكال فيها ، وأما لو كانت بعنوان ربح المال المدفوع إلى البنك بعنوان القرض فهي الربا المحرم شرعا ولا يجوز أخذها . س 844 : ما هو حكم العمل في البنوك الربوية لمن كان بحاجة إليه لمعاشه لعدم وجود عمل آخر له ؟ ج : لو كان العمل في البنك مرتبطا بالمعاملات الربوية ودخيلا بنحو ما في إنجازها لم يجز له ذلك ، ومجرد عدم حصوله على شغل آخر محلل لمعاشه لا يبرر له الاشتغال بالحرام . س 845 : اشترى لنا بنك الاسكان بيتا على أن نسدد له ثمنه شهريا ، فهل هذه المعاملة صحيحة شرعا ونصبح مالكين للبيت أم لا ؟ ج : إذا كان البنك قد اشترى البيت لنفسه ثم باعه منكم بالأقساط فلا اشكال في ذلك .