س 828 : ما هو حكم اقتراض الأموال باسم المضاربة من الأشخاص الذين
يدفعونها بعنوان المضاربة على أن يأخذوا مقابل كل 100 ألف وحسب
الشروط ربحا شهريا مقداره حوالي 4 أو 5 آلاف ؟
ج : الاقتراض على الوجه المذكور ليس من المضاربة بشئ ، بل هو
اقتراض ربوي محرم تكليفا ، ولا يصير حلالا بتغيير العنوان صوريا ، وإن
كان أصل الاقتراض صحيحا ويصير المقترض مالكا للمال .
س 829 : أعطى شخص لآخر مبلغا من المال ليتجر به على أن يدفع له
شهريا مبلغا بعنوان الربح وأن يتحمل عنه الخسارة ، فهل هذه المعاملة
صحيحة أم لا ؟
ج : لو تعاقدا على المضاربة بماله على النحو الصحيح شرعا
واشترط على العامل أن يدفع له شهريا شيئا من حصته من الربح على
الحساب وأن يتحمل عنه الخسارة لو حصلت ، فلا بأس في هذه المعاملة ،
وإلا فليس لها وجه شرعي .
س 830 : دفعت إلى شخص مبلغا من المال لشراء واستيراد وبيع عدد من
وسائل النقل على أن نقتسم الأرباح الحاصلة من بيعها بيننا بالسوية ، وبعد عدة
أيام سلم إلي مبلغا وقال : هذه حصتك من الأرباح ، فهل يجوز لي أخذ ذلك المبلغ ؟
ج : لو دفعت إليه رأس المال بعنوان المضاربة فاشترى به وسائل
النقل وباعها فدفع إليك حصتك من الربح ، فهي لك حلال .
س 831 : أودع شخص مبلغا من المال عند آخر للاتجار به ، وشهريا يأخذ
منه مبلغا على الحساب وفي رأس السنة يقومان بحساب الربح والخسارة ، فلو
أن صاحب المال وذلك الشخص تواهبا برضاهما الربح والخسارة فهل يصح
منهما هذا العمل ؟
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 302
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٣٠٢