تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
س 828 : ما هو حكم اقتراض الأموال باسم المضاربة من الأشخاص الذين يدفعونها بعنوان المضاربة على أن يأخذوا مقابل كل 100 ألف وحسب الشروط ربحا شهريا مقداره حوالي 4 أو 5 آلاف ؟ ج : الاقتراض على الوجه المذكور ليس من المضاربة بشئ ، بل هو اقتراض ربوي محرم تكليفا ، ولا يصير حلالا بتغيير العنوان صوريا ، وإن كان أصل الاقتراض صحيحا ويصير المقترض مالكا للمال . س 829 : أعطى شخص لآخر مبلغا من المال ليتجر به على أن يدفع له شهريا مبلغا بعنوان الربح وأن يتحمل عنه الخسارة ، فهل هذه المعاملة صحيحة أم لا ؟ ج : لو تعاقدا على المضاربة بماله على النحو الصحيح شرعا واشترط على العامل أن يدفع له شهريا شيئا من حصته من الربح على الحساب وأن يتحمل عنه الخسارة لو حصلت ، فلا بأس في هذه المعاملة ، وإلا فليس لها وجه شرعي . س 830 : دفعت إلى شخص مبلغا من المال لشراء واستيراد وبيع عدد من وسائل النقل على أن نقتسم الأرباح الحاصلة من بيعها بيننا بالسوية ، وبعد عدة أيام سلم إلي مبلغا وقال : هذه حصتك من الأرباح ، فهل يجوز لي أخذ ذلك المبلغ ؟ ج : لو دفعت إليه رأس المال بعنوان المضاربة فاشترى به وسائل النقل وباعها فدفع إليك حصتك من الربح ، فهي لك حلال . س 831 : أودع شخص مبلغا من المال عند آخر للاتجار به ، وشهريا يأخذ منه مبلغا على الحساب وفي رأس السنة يقومان بحساب الربح والخسارة ، فلو أن صاحب المال وذلك الشخص تواهبا برضاهما الربح والخسارة فهل يصح منهما هذا العمل ؟