تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١

المضاربة

س 825 : هل تجوز المضاربة بغير النقدين أم لا ؟ ج : لا مانع من المضاربة بالنقود الورقية الرائجة اليوم ، وأما بالسلع والبضائع فلا تصح . س 826 : هل تصح الاستفادة من عقد المضاربة في باب الانتاج والخدمات والتوزيع والتجارة ؟ وهل العقود المتعارفة اليوم في غير المجال التجاري والتي تطرح تحت عنوان المضاربة ، صحيحة شرعا أم لا ؟ ج : عقد المضاربة يختص باستثمار رأس المال في الاتجار به بالبيع والشراء فقط وأما استثماره بعنوان المضاربة في مجال الانتاج والتوزيع والخدمات ونحوها فلا يصح ، ولكن لا مانع من التوسل إلى ذلك بأحد العقود الشرعية الأخرى من الجعالة واستئجار العامل والصلح وغير ذلك . س 827 : أخذت من أحد أصدقائي مبلغا من المال بعنوان المضاربة على أن أسدد له المبلغ وزيادة بعد فترة من الزمن ، وقد أعطيت جزءا من هذا المبلغ إلى صديق لي كان محتاجا إليه وتقرر أن يسدد هو ثلث فائدة المال ، فهل هذا العمل صحيح أم لا ؟ ج : أخذ المال من أحد على أن يسدد له المبلغ وزيادة بعد فترة من الزمن لا يندرج تحت عقد المضاربة بل هو قرض ربوي محرم ، وأما أخذه بعنوان المضاربة فليس اقتراضا منه ولا يصير المال ملكا للعامل ، بل يكون باقيا على ملك صاحبه وإنما للعامل الاتجار به مع اشتراكهما في الربح على ما تعاقدا عليه ، وليس له اقراض شئ من المال للغير ولا دفعه إلى الغير بعنوان المضاربة إلا بإذن صاحب المال .