المضاربة
س 825 : هل تجوز المضاربة بغير النقدين أم لا ؟
ج : لا مانع من المضاربة بالنقود الورقية الرائجة اليوم ، وأما بالسلع
والبضائع فلا تصح .
س 826 : هل تصح الاستفادة من عقد المضاربة في باب الانتاج والخدمات
والتوزيع والتجارة ؟ وهل العقود المتعارفة اليوم في غير المجال التجاري
والتي تطرح تحت عنوان المضاربة ، صحيحة شرعا أم لا ؟
ج : عقد المضاربة يختص باستثمار رأس المال في الاتجار به بالبيع
والشراء فقط وأما استثماره بعنوان المضاربة في مجال الانتاج والتوزيع
والخدمات ونحوها فلا يصح ، ولكن لا مانع من التوسل إلى ذلك بأحد
العقود الشرعية الأخرى من الجعالة واستئجار العامل والصلح وغير ذلك .
س 827 : أخذت من أحد أصدقائي مبلغا من المال بعنوان المضاربة على أن
أسدد له المبلغ وزيادة بعد فترة من الزمن ، وقد أعطيت جزءا من هذا المبلغ إلى
صديق لي كان محتاجا إليه وتقرر أن يسدد هو ثلث فائدة المال ، فهل هذا العمل
صحيح أم لا ؟
ج : أخذ المال من أحد على أن يسدد له المبلغ وزيادة بعد فترة من
الزمن لا يندرج تحت عقد المضاربة بل هو قرض ربوي محرم ، وأما أخذه
بعنوان المضاربة فليس اقتراضا منه ولا يصير المال ملكا للعامل ، بل
يكون باقيا على ملك صاحبه وإنما للعامل الاتجار به مع اشتراكهما في
الربح على ما تعاقدا عليه ، وليس له اقراض شئ من المال للغير ولا دفعه
إلى الغير بعنوان المضاربة إلا بإذن صاحب المال .