بالمعنى الكامل ، بل تكون في مقابل العوض لكنه أقل من سعرها ، فهل ندفع خمس
مقدار ما دفعناه من مال لشرائها ، أو نحسب قيمتها الكاملة حسب السوق الحرة ، أو
لأنها عيدية فلا يتعلق بها خمس أصلا ؟
ج : في الفرض المذكور يجب عليكم دفع خمس عين الأجناس
المتبقية ، أو دفع خمس قيمتها الفعلية .
س 882 : شخص توفي وعندما كان على قيد الحياة سجل في دفتره ما بذمته
من خمس وكان عازما على دفعه ، والآن وبعد موته امتنع جميع أفراد عائلته
باستثناء إحدى بناته عن دفع الخمس ، وهم يتصرفون في تركة الميت لنفقاتهم
وللصرف للميت وغير ذلك ، فيرجى بيان رأي سماحتكم في المسائل التالية :
1 - ما هو حكم التصرف في أموال المتوفى المنقولة وغير المنقولة بالنسبة
لصهره أو لأحد ورثته ؟
2 - ما هو حكم تناول الطعام في بيت ذلك المرحوم بالنسبة لصهره أو لأحد
ورثته ؟
3 - ما هو حكم ما مضى من التصرفات في الأموال وتناول الطعام من قبل
الأفراد المذكورين ؟
ج : لو كان الميت قد أوصى بأن يدفع مبلغ من تركته بعنوان
الخمس ، أو أن الورثة حصل لهم اليقين بأن الميت كان مدينا بمبالغ من
الخمس ، فما لم يؤد الورثة من تركة الميت ما أوصى به ، أو ما كان عليه
من الخمس فلا يجوز لهم التصرف في التركة ، وتكون تصرفاتهم فيها
قبل إخراج وصية الميت ، أو دينه منها بحكم الغصب بالنسبة لمقدار
الوصية أو الدين ، ويكون عليهم ضمان ذلك بالنسبة لما مضى من
التصرفات .