الدفع لهذا السفر حسب القرار الذي تم عقده بينه وبين مؤسسة الحج ،
لأنه على هذا يكون مما قد صرفه الميت آنذاك في مؤنته .
س 877 : انتقل بستان الأب إلى ابنه بصورة الهبة ، أو من طريق الإرث ،
والبستان لم تكن له قيمة كبيرة عند الإهداء ، أو عند الانتقال إليه بالإرث ، ولكن
عند البيع في الوقت الحاضر فإن قيمته اختلفت عن القيمة السابقة ، فهل يتعلق
الخمس بالزيادة التي حدثت نتيجة لارتفاع السعر ؟
ج : الإرث والهبة ليس فيهما ولا في ثمن بيعهما خمس وإن
ارتفعت قيمتهما .
س 878 : مؤسسة الضمان مدينة لي بمبلغ من المال - وهو تكاليف علاج - ومن
المقرر أن تدفعها لي خلال هذه الأيام ، فهل يتعلق الخمس بهذا المبلغ أم لا ؟
ج : لا خمس في مال الضمان .
س 879 : هل يتعلق الخمس بالنقود التي أدخرها من راتبي الشهري من أجل
شراء أثاث الزواج فيما بعد ؟
ج : إذا ادخرت عين النقود التي كانت من راتبك الشهري فعليك
تخميسها عند رأس السنة ، وإن كانت لأجل شراء جهاز الزواج اللازم .
س 880 : ذكر في كتاب تحرير الوسيلة أن مهر المرأة لا خمس فيه ، ولم يذكر
المعجل أو المؤجل ، نرجو أن توضحوا لنا ذلك .
ج : لا فرق في ذلك بين المهر المعجل والمؤجل ، ولا بين النقد
والمتاع .
س 881 : تقدم الحكومة للموظفين عيدية على صورة أمتعة في أيام العيد ، وقد
يبقى شئ من تلك الأمتعة إلى رأس السنة ، فمع الالتفات إلى أن عيدية الموظفين لا
خمس فيها ، ولكننا ندفع مبلغا من المال في مقابل تلك الأمتعة ، أي إنها ليست هدية