س 873 : لقد أعطيت ابنتي شقة سكنية بعنوان جهاز عرسها ، فهل هذه الشقة
مشمولة للخمس أم لا ؟
ج : لا خمس عليك فيما وهبته من الشقة السكنية لابنتك إذا كانت
هبتها تعد لائقة بحالك عرفا .
س 874 : هل يجوز للإنسان أن يهدي مالا لزوجته قبل مرور سنة عليه ، في
الوقت الذي يعلم فيه أن زوجته سوف تدخر ذلك المال لشراء بيت في المستقبل ، أو
لإنفاقه فيما يلزمهم ؟
ج : يجوز له ذلك ، ولا خمس عليه فيما يهبه لزوجته إذا كان
بمقدار يعد عرفا لائقا بحاله ، ومتناسبا من مثله ، ولم يكن بقصد الفرار
من الخمس .
س 875 : زوج وزوجة من أجل أن لا يتعلق الخمس بأموالهما يقومان قبل
حلول سنتهما الخمسية بإهداء كل منهما الآخر ربح سنته ، فالرجاء أن تبينوا حكم
خمس هؤلاء .
ج : لا يسقط عنهما الخمس الواجب بمثل هذه الهبة ، إلا في
خصوص القدر اللائق عرفا بحال كل منهما دون الزائد عن ذلك .
س 876 : شخص أودع مبلغا في حساب مؤسسة الحج لأجل الذهاب إلى
الحج الاستحبابي ، فتوفي بعد ذلك قبل أن يذهب إلى زيارة بيت الله تعالى ، فما هو
حكم هذا المبلغ ، هل يجب صرفه في نيابة الحج للميت ؟ وهل يجب فيه الخمس ؟
ج : سند الحج الذي حصل عليه في قبال المبلغ الذي أودعه في
مؤسسة الحج يعد بقيمته فعلا من تركته ، ولا يجب صرفه في نيابة الحج
للميت بعد ما لم يكن عليه حج ، ولا يجب تخميسه فيما لو كان ما دفعه
من المبلغ لسفر الحج من ربح كسبه غير المخمس
ثمنا أو أجرة حين الدفع