ج : أقساط دين بناء المسكن ونحوه وإن جاز أداؤها خلال السنة
من أرباح مكاسبها ، لكنها إذا لم تود فلا تستثنى من أرباح تلك السنة ،
بل الباقي من الأرباح - إلى آخر السنة - يجب فيه الخمس .
س 889 : الكتب التي يشتريها الطالب من مال الأب ، أو من القرض الذي
يمنح لطلاب الجامعات - ولم يكن لديه مصدر للدخل - هل يجب فيها الخمس ؟ وفي
صورة العلم بأن الأب لم يؤد خمس ذلك المال المصروف في شراء الكتب ، فهل يجب
فيه الخمس ؟
ج : الكتب التي إشتراها بمال القرض لا خمس فيها ، وكذلك لا
خمس فيما اشتراه بالمال الذي وهبه له أبوه ، إلا إذا حصل له يقين بأن
عين ذلك المال كان فيه الخمس فيجب عليه تخميسه .
س 890 : إذا اقترض شخص مبلغا من المال ، ولم يستطع أداءه قبل سنته ،
فهل يجب دفع خمسه على المقرض أو على المقترض ؟
ج : لا خمس في مال القرض على المقترض ولكن المقرض إذا
كان قد أقرضه من أرباح مكاسب سنته قبل إن يخمسه ، فإن استطاع إلى
نهاية سنته أن يستوفي دينه من المقترض وجب عليه عند حلول رأس
سنة خمسه أن يؤدي خمسه ، وإن لم يتمكن من استيفائه إلى نهاية سنته
لا يجب عليه تخميسه فعلا ، بل ينتظر الاستيفاء فإذا استوفاه وجب عليه
آنذاك دفع خمسه .
س 891 : الذين أحيلوا على التقاعد ، ولا زالوا يأخذون الراتب إلى الآن ، هل
يجب عليهم أداء خمس الحقوق التي يأخذونها سنويا ؟