كتاب الخمس
الهبة والهدية والجوائز المصرفية والمهر والإرث
س 869 : هل في الهبة وفي هدية العيد ( العيدية ) خمس أم لا ؟
ج : لا خمس في الهبة والهدية وإن كان الأحوط دفع خمس
الفاضل منها عن مؤنة السنة .
س 870 : هل يتعلق الخمس بالجوائز التي تعطيها البنوك ومؤسسات القرض
الحسن للمشتركين أم لا ؟ وما هو الحال بالنسبة للهدايا النقدية التي يأخذها
الإنسان من معارفه وأقربائه ؟
ج : لا يجب الخمس في الجوائز والهدايا إذا لم تكن خطيرة ، وأما
الجوائز والهدايا الخطيرة فلا يبعد وجوب الخمس فيها .
س 871 : المبالغ التي تدفعها مؤسسة الشهيد إلى عوائل الشهداء هل يتعلق
الخمس بما زاد منها عن مؤنتهم السنوية أم لا ؟
ج : لا خمس فيما تهديه مؤسسة الشهيد إلى عوائل الشهداء
الأعزاء .
س 872 : النفقة التي تعطى للشخص من قبل الأب أو الأخ أو أحد الأرحام
هل تحسب هدية أم لا ، وإذا كان المعطي للنفقة لا يخمس أمواله ، فهل يجب على
المنفق عليه أن يدفع خمس النفقة التي يأخذها من المنفق ؟
ج : تحقق عنوان الهبة والهدية تابع لقصد المعطي ، وما لم يكن
عنده يقين بتعلق الخمس بما دفع إليه لنفقته لا يجب عليه تخميسه .