المدينة الغربية بالنسبة لأهالي المدينة الشرقية التي تغرب عنها الشمس
قبل المدينة الغربية بخلاف العكس .
س 860 : إذا حدث خلاف بين علماء البلد الواحد حول ثبوت الهلال وعدمه ،
وثبتت عدالة هؤلاء العلماء لدى المكلف ، واطمأن إلى دقة كل منهم في بحثه فما هو
الواجب فعله على المكلف ؟
ج : لو كان الخلاف بين البينتين في النفي والإثبات بأن ادعى
بعضهم ثبوت الهلال وبعضهم الآخر ثبوت عدمه ، كان ذلك من تعارض
البينتين ، فعلى المكلف عند ذلك طرح القولين والأخذ بما يقتضيه
الأصل من التكليف ، وأما لو كان الاختلاف بينهم في الثبوت وعدم
العلم بالثبوت ، بأن ادعى بعضهم الرؤية ، وقال بعضهم : إنهم لم يروا
الهلال ، كان قول من ادعى الرؤية إذا كانا عدلين حجة شرعية للمكلف
ووجب عليه اتباعه ، وهكذا لو حكم الحاكم الشرعي بالهلال كان حكمه
حجة شرعية لعامة المكلفين ووجب عليهم اتباعه .
س 861 : إذا رأى شخص الهلال ، وعلم أن الحاكم في مدينته لا تتاح له رؤيته
لسبب أو آخر ، فهل هو مكلف بإعلام الحاكم برؤية الهلال أم لا ؟
ج : لا يجب عليه الإعلام ، إلا إذا ترتبت على تركه مفسدة .
س 862 : كما تعلمون فإن أغلب الفقهاء الأفاضل قد حصروا في رسائلهم
العملية ثبوت أول شهر شوال بخمسة طرق ، وليس من ضمنها الثبوت عند حاكم
الشرع ، فإذا كان كذلك فكيف يفطر أغلب المؤمنين بمجرد ثبوت أول شهر شوال
عند المراجع العظام ؟ وما هو تكليف الشخص الذي لا يطمئن بثبوت الهلال عن هذا