تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سماء المقال في علم الرجال — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
المبحث الخامس في أنه يتأتى الأشكال في حجية الاجماع المذكور تارة : من جهة الأشكال في أصل تحققه ، وأخرى : في حجيته بعد فرض ثبوته . أما الأول : فلأن المراد منه في المقام ، هو المعنى اللغوي أعني الاتفاق ، وهو متحقق باتفاق جماعة ، دون المعنى المصطلح المعتبر فيه اتفاق الكل ، أو دخول المعصوم عليه السلام . هذا بناء على تسليم ما يقتضى ظاهر العبارة من تحققه بالمعنى المذكور ، وإلا فيمكن القدح فيه ، بناء عليه أيضا ، نظرا إلى أن المراد إما الاجماع على وثاقتهم بالمعنى الأعم ، أو الأخص ، أو مجرد الاعتماد . وفي المنع عن الكل ، مجال ، لأن كثيرا من هؤلاء قد ضعفه بعض علماء