عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، قال : فقال أبو
عبد الله عليه السلام :
( إذا لا يكذب علينا . قلت : قال وقت المغرب إذا غاب القرص ، إلا أن
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جد به السير ، أخر المغرب ويحيل بينها وبين
العشاء . فقال : صدق ) ( 1 ) .
ورواه فيه أيضا في باب وقت صلاة الظهر والعصر أيضا ( 2 ) .
والكلام فيه تارة : من جهة السند ، وأخرى : من جهة الدلالة .
أما الأولى : فلا إشكال فيه باعتبار الأوليين .
وأما الأخير : فالظاهر من طريقة الأصحاب ، أن الحديث من جهته من
القوي ، وهو ما اشتمل على غير الأمامي الممدوح .
أما الأول : لما صرح به الشيخ في أصحاب الكاظم عليه السلام بقوله : ( يزيد بن
خليفة واقفي ) ( 3 ) .
ولكنه مبني على اتحاده كما ينصرح من الخلاصة ( 4 ) والنقد ( 5 ) والتعليقات
والمنهج ( 6 ) وهو الظاهر من جدنا السيد العلامة ، وهو لا يخلو عن إشكال ، فإنه
عنون أيضا في أصحاب الصادق عليه السلام ، بقوله : ( يزيد بن خليفة الحارثي
هامش
( 1 ) الكافي : 3 / 279 ح 6 .
( 2 ) الكافي : 3 / 275 ح 1 .
( 3 ) رجال الطوسي : 364 رقم 15 .
( 4 ) الخلاصة : 265 رقم 1 .
( 5 ) نقد الرجال : 377 .
( 6 ) منهج المقال : 375 . وراجع أيضا : معجم رجال الحديث : 20 / 111 .