تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سماء المقال في علم الرجال — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
حمل أحد المتعارضيين أو كليهما ، على مالا يوافق القواعد المقررة ، رفعا للتعارض وقصدا للجمع ، بل تنسد أبواب الاستدلال بالأخبار الخالية عن المعارض ، لاحتمال كون المراد ما لا يوافقها ، بل ما لم يلاحظ فيها القواعد أقل مما لوحظ فيها ، فالمشكوك فيه يلحق بالغالب ، ففيه : ما ترى . وأما ثانيهما : فلأنه إنما ينتهض ، لو سلمنا صحة العبارة ، وهي ممنوعة إذ الظاهر أن الصحيح ، بعد التكبير من باب وقوع التصحيف ، لظهور صدر الرواية وغيرها على تقديم الزيارة ، ووحدة الصلاة ، ووقوع التكبير في رواية المصباح واعتباره من الكفعمي في الكيفية ( 1 ) ولا مجال للتصحيح بالعكس . ومن العجائب : إصرار السيد الداماد على تقديم الصلاة في مطلق الزيارات للبعيد وتأخيرها للقريب ، استنادا في خصوص الزيارة المبحوث عنها إلى رواية علقمة ! وأما محتملات صاحب البحار : فلا يخفى بعد غير واحدها من الأنظار ، كما اعترف به نفسه في المضمار .
هامش
( 1 ) مصباح الكفعمي : 482 . قال : ( . . . فليبرز إلى الصحراء أو يصعد سطحا مرتفعا في داره ويومئ إليه عليه السلام ويجتهد بالدعاء على قاتله ، ثم يصلي ركعتين وليكن ذلك في صدر النهار قبل أن تزول الشمس . . . ) .