عن ذكر العدة في اللاحق بالذكر في السابق .
ويقرب إليه ما في باب الخواتيم المعنون ، في كتاب الزي والتجمل ، فقد
روى في الخبر السابق عليه : ( عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن
خالد عن محمد بن علي العرزمي - فقال - سهل بن زياد ، عن محمد بن
عيسى ) ( 1 ) .
ومن المحتمل قويا أن يكون من باب التعليق ، نظرا إلى أغلبية الرواية عنه
بتوسط العدة .
وأما رابعا : قوله : ( ما رواه في باب حد حفر القبر . . . ) ( 2 ) .
ففيه : إن سوق كلامه غير سوقه في الأكثر ، من ذكر الأخبار المسندة ، فإنه
قال بعد العنوان المذكور : ( سهل بن زياد ، قال : روى أصحابنا إن حد القبر إلى
الترقوة وقال بعضهم : إلى الثدي وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد الثوب
على رأس من القبر .
وأما اللحد ، فبقدر ما يمكن فيه الجلوس ، قال : ولما حضر علي بن
الحسين عليهما السلام الوفاة ، أغمي عليه فبقي ساعة ثم رفع عنه الثوب ثم قال : الحمد
لله الذي أورثنا الجنة ، . . . ) ( 3 ) .
وسياقه كما ترى نقل قول الأصحاب وذكر هذا الخبر المرسل ، فبعد ظهور
الإسقاط من بعد فيحتمل قويا مثله من قبل ، وقد وقع ذكر المراسيل في
الكافي ، بل ربما عنون بابا وذكر فيه مقدارا وافيا بطريق الفتوى .
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 470 ح 16 وفيه : عن محمد بن علي ، عن العرزمي .
( 2 ) الكافي : 3 / 166 ح 2 .
( 3 ) الكافي : 3 / 165 ح 1 .