عن الفضل بن شاذان ، وأبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ) .
كما في باب من أعتق وعليه دين ( 1 ) .
وثانيها : ما يروي : ( عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعا
عن حماد بن عيسى ) .
كما في باب صلاة الملاحين والمكارين ( 2 ) ، وباب المسافر يقدم ليلا ( 3 ) ،
وباب القيام والقعود في الصلاة ( 4 ) ، وباب ميراث المماليك ( 5 ) ، إلى غير ذلك
من الأبواب .
وثالثها : ما يروي : ( عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ،
ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وأبي العباس محمد بن جعفر
الرزاز ، عن محمد بن عيسى ) . كما في باب ما يجوز من الوقف والصدقة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 26 ح 1 .
( 2 ) الكافي : 3 / 436 ح 1 .
( 3 ) الكافي : 3 / 435 ح 1 .
( 4 ) الكافي : 3 / 334 ح 1 .
( 5 ) الكافي : 7 / 146 ح 1 .
( 6 ) الكافي : 7 / 130 ، باب ما يجوز من الوقف والصدقة . ما وجدنا هذا السند بعينه في
الباب المذكور ولا في غيره من الأبواب ، نعم في باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها
فتعد ثم تزوج ( 6 / 149 ح 1 ) : ( أبو العباس الرزاز محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، وأبو علي
الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ،
جميعا عن صفوان . . . ) .
كذا روى بطرق أربعة كما في باب إن المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ، ( 6 / 104 ح 1 ) : أبو
العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، كلهم عن صفوان بن يحيى . . . )
. كذا في 6 / 132 ح 9 و 143 ح 5 .