لمعارضة ما تقدم وسيأتي إن شاء الله تعالى .
مضافا : إلى ما قيل تارة ( 1 ) : ( من أن المعنى : إن من جاءكم يخبركم أن ابني
مات في زمني كما مات ابني إسماعيل ، فلا تصدقوه ، فإنه إمام الخلق
بعدي ) ( 2 ) .
وأخرى ( 3 ) : من منع كون أبي بصير فيه يحيى ، لانتفاء الدليل عليه ، ورواية
شعيب بن يعقوب ، وإن كانت قرينة عليه ، لكن الراوي عنه في المقام يعقوب
ابن شعيب ( 4 ) .
هامش
( 1 ) ذكره الحبر العماد السيد الداماد نقلا ( منه رحمه الله ) .
( 2 ) لم نجده في الرواشح ، لعله قاله في حاشيته على رجال الكشي وهو مخطوط
لم يطبع إلى الان . نقل عنه المحقق الخوانساري في رسالته في تحقيق أحوال أبي بصير : 90 .
المطبوع ضمن الجوامع الفقهية .
( 3 ) ذكره جدنا السيد العلامة رحمه الله حاصله : إن ما حكى عن أبي بصير كذب عليه ، إنما
قال أبو بصير : إن جائكم . . . . ( منه رحمه الله ) .
( 4 ) أقول : كما يروى شعيب بن يعقوب عن أبي بصير ، في كثير من الروايات ، كذلك
يروى عنه يعقوب بن شعيب ، كما في الكافي : 6 / 59 ح 8 باب من طلق بغير كتاب وسنة
( . . . عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير ) و 6 / 403 ح 6 ، باب أن الخمر رأس
كل إثم وشر ( عن النضر بن سويد ، عن يعقوب بن شعيب ، عنه ) والتهذيب : 4 / 227
ح 666 ، ( عن حماد ، عن يعقوب بن شعيب ، عنه ) . نقل عن الكافي والتهذيب في الوسائل :
22 / 17 ح 27905 ، 25 / 314 ح 31991 و 8 / 502 ح 11287 .
يمكن أن يقال بان رواية حماد عن يعقوب بن شعيب مختصة بهذا المورد من التهذيب
والظاهر أنه مقلوب شعيب بن يعقوب ويؤيده كثرة روايات حماد عنه كما في الكافي :
5 / 457 ح 3 ، 6 / 63 ح 3 ، 6 / 111 ح 4 ، 7 / 11 ح 3 والتهذيب 2 / 62 ح 221 ،
2 / 221 ح 873 ، 2 / 279 ح 1109 ، 4 / 17 ح 43 ، 4 / 316 ح 962 و . . . .
وهكذا رواية النضر عن يعقوب بن شعيب من دون واسطة لا يوجد في غير ما رواه في
الكافي ويحتمل كونه مرسلا لأنه روى عن يعقوب بن شعيب إما بواسطة محمد بن أبي حمزة كما
في الكافي : 8 / 200 ح 241 والتهذيب : 2 / 129 ح 494 و 5 / 74 ح 246 ، فيه : ( عن النضر
بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان ، عن يعقوب ابن شعيب )
والاستبصار : 1 / 348 ح 1311 و 2 / 309 ح 1316 وإما بواسطة يحيى الحلبي ، عن عبد
الحميد الطائي ، عنه ، كما في الكافي : 2 / 219 ح 2 .
ويحتمل أيضا كونه مقلوبا لكثرة روايات النضر ، عن شعيب بن يعقوب كما في التهذيب :
9 / 66 ح 282 والاستبصار : 4 / 83 ح 314 .