اليسع ، عن إبراهيم ) .
فإن الأخيرين غير مذكورين في الرجال ، بجرح ومدح ، ولكن يمكننا
تصحيح السند بالرجوع إلى التهذيب ، فإنه يظهر للمتأمل المتتبع في أسانيده
طرقا صحيحة إليه .
فمنها : ما في باب ما يجوز فيه الصلاة فيه ، من اللباس ، من أبواب
الزيادات ، في الحديث الثالث عشر ، فإنه روى فيه : ( عن سعد ، عن محمد بن
الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عمن حدثهم ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالصلاة ، في الشئ الذي لا يجوز الصلاة فيه
وحده ، يصيبه القذر ، مثل : القلنسوة ، والتكة ، والجورب ) ( 1 ) .
ومنها : ما في الباب المذكور ، في الحديث التاسع والعشرين ، فروى فيه :
( عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن معاوية بن
عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية ، يعملها المجوس ، وهم
أخباث ، وهم يشربون الخمر ، ونسائهم على تلك الحال . ألبسها ولا أغسلها
وأصلي فيها ؟
قال : نعم . قال : فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له إزارا ورداء من
السابري ، ثم بعثت بها إليه في يوم الجمعة حين ارتفع النهار ، فكأنه عرف ما
أريد ، فخرج فيها إلى الجمعة ) ( 2 ) .
ومنها : ما في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، في الحديث السابع ،
فروى : ( عن الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
هامش
( 1 ) التهذيب : 2 / 358 ح 1481 .
( 2 ) التهذيب : 2 / 362 ح 1497 .