تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سماء المقال في علم الرجال — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
اليسع ، عن إبراهيم ) . فإن الأخيرين غير مذكورين في الرجال ، بجرح ومدح ، ولكن يمكننا تصحيح السند بالرجوع إلى التهذيب ، فإنه يظهر للمتأمل المتتبع في أسانيده طرقا صحيحة إليه . فمنها : ما في باب ما يجوز فيه الصلاة فيه ، من اللباس ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الثالث عشر ، فإنه روى فيه : ( عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عمن حدثهم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالصلاة ، في الشئ الذي لا يجوز الصلاة فيه وحده ، يصيبه القذر ، مثل : القلنسوة ، والتكة ، والجورب ) ( 1 ) . ومنها : ما في الباب المذكور ، في الحديث التاسع والعشرين ، فروى فيه : ( عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية ، يعملها المجوس ، وهم أخباث ، وهم يشربون الخمر ، ونسائهم على تلك الحال . ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها ؟ قال : نعم . قال : فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له إزارا ورداء من السابري ، ثم بعثت بها إليه في يوم الجمعة حين ارتفع النهار ، فكأنه عرف ما أريد ، فخرج فيها إلى الجمعة ) ( 2 ) . ومنها : ما في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، في الحديث السابع ، فروى : ( عن الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
هامش
( 1 ) التهذيب : 2 / 358 ح 1481 . ( 2 ) التهذيب : 2 / 362 ح 1497 .