وأربعون يوما ( 1 ) .
قال الصادق ( عليه السلام ) : ليس منا من لم يؤمن برجعتنا ، ولم يستحل متعتنا ( 2 ) .
خبر الحسن بن طريف ومكاتبته إلى أبي محمد العسكري ( عليه السلام ) يشاوره في
التمتع بامرأة فاجرة وصفت له بالجمال ، فمنعها لئلا يبتلي بها ، فتمتع بها آخر
فاشتهر بها وابتلي بها ( 3 ) .
كراهة التمتع بالبكر ( 4 ) .
في مكاتبة مولانا الصادق ( عليه السلام ) المفصلة إلى المفضل ، ذكر المتعتين متعة النساء
وبعده متعة الحج ، قال : ومما أحل الله المتعة من النساء في كتابه ، والمتعة في الحج ،
أحلهما ، ثم لم يحرمهما ، فإذا أراد الرجل المسلم أن يتمتع من المرأة ، فعلى كتاب
الله وسنته نكاح غير سفاح ، تراضيا على ما أحبا من الأجر والأجل ، كما قال الله
تعالى : * ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما
تراضيتم به من بعد الفريضة ) * - الخبر ( 5 ) .
تحريم عمر المتعتين ، وقول العلامة المجلسي ما ملخصها : لا خلاف بين الأمة
قاطبة في أصل شرعيتها ، وإن اختلفوا في نسخها ودوام حكمها ، وفيها نزلت قوله
تعالى : * ( فما استمتعتم به منهن ) * - الآية ، على أكثر التفاسير وأصحها ، وقد أجمع
أهل البيت على دوام شرعيتها ، كما ورد في الأخبار المتواترة .
قال الفخر الرازي في تفسيره : اتفقت الأمة على أنها كانت مباحة في ابتداء
الإسلام . قال : وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه لما قدم مكة في عمرته ، تزين نساء مكة ،
فشكى أصحاب الرسول ( صلى الله عليه وآله ) طول العزبة فقال : استمتعوا من هذه النساء .
هامش
( 1 ) ص 313 و 314 و 315 - 320 .
( 2 ) جديد ج 103 / 320 ، وج 53 / 26 ، وط كمباني ج 23 / 75 ، وج 13 / 223 .
( 3 ) ط كمباني ج 12 / 167 ، وجديد ج 50 / 291 .
( 4 ) ط كمباني ج 13 / 97 ، وجديد ج 51 / 358 .
( 5 ) ط كمباني ج 7 / 152 ، وجديد ج 24 / 294 .