عليك إن صرت إلى منزلك حتى تفعل . قال : ففعلت ( 1 ) .
عن عقبة ، عن الباقر ( عليه السلام ) ، قال : قلت : للمتمتع ثواب ؟ قال : إن كان يريد بذلك
الله عز وجل وخلافا لفلان ، لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة ، وإذا دنا منها غفر
الله له بذلك ذنبا ، فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر الماء على شعره - الخ .
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما من رجل تمتع ثم اغتسل ، إلا خلق الله من كل
قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ، ويلعنون متجنبها إلى أن
تقوم الساعة . وهذا قليل من كثير في هذا المعنى ( 2 ) .
عن جميل بن دراج عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون متعة إلا
بأمرين : أجل مسمى ، وأجر مسمى ( 3 ) .
عن الحسن بن علي بن يقطين ، قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) :
أدنى ما يجزي من القول أن يقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه بكذا
وكذا إلى كذا ( 4 ) .
الروايات في أن المهر ما تراضيا عليه ، ولو كف من بر أو سواك إلى ما شاءا من
الأجل ( 5 ) .
جاءت روايات في المنع عن التمتع بالزانية إلا أن تتوب ( 6 ) .
عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتزوج المرأة شهرا فتريد مني
المهر كاملا ، وأتخوف أن تخلفني ؟ قال : إحبس ما قدرت ، فإن هي أخلفتك ، فخذ
منها بقدر ما تخلفك ( 7 ) .
باب أحكام المتعة ( 8 ) .
الروايات في أن عدة المتمتعة بها حيضتان ، ومن لا تحيض فخمسة
هامش
( 1 ) جديد ج 103 / 306 ، وص 306 و 307 .
( 2 ) جديد ج 103 / 306 ، وص 306 و 307 .
( 3 ) جديد ج 103 / 308 ، وص 307 ، وص 308 .
( 4 ) جديد ج 103 / 308 ، وص 307 ، وص 308 .
( 5 ) جديد ج 103 / 308 ، وص 307 ، وص 308 .
( 6 ) جديد ج 103 / 309 ، وص 310 .
( 7 ) جديد ج 103 / 309 ، وص 310 .
( 8 ) ط كمباني ج 23 / 73 ، وجديد ج 103 / 312 .