الحصين مع تصرف فيه ، ثم قال : رواه الشيخان يعني البخاري ومسلم ، ورواها في
كتاب التفسير أيضا . وفيه في فصل آداب الوقاع رواية أبي سعيد استمتاعه بالنساء
في غزوة المصطلق ، وقال الشارح في ذيل رواية جابر وسلمة : قال ابن عباس بحلها
للمضطر ، ولكن شاع عنه حلها مطلقا ، ثم ذكر شعرا يظهر منه شياع الحلية منه مطلقا .
الأكاذيب المفتراة على الشيعة من جهال أهل التسنن في كتاب الغدير ( 1 ) .
وجوابهم من كتب السنة والشيعة ( 2 ) .
افتراء موسى جار الله عليهم ، فيه ( 3 ) .
جوابه من نص القرآن قوله تعالى : * ( فما استمتعتم ) * - الآية ، ونزولها في
المتعة ، وذكره مصادر كتب الصحاح من العامة وتفاسيرهم ، وأبلغه إلى ثمانية عشر
مصدرا ( 4 ) .
وذكر حدود المتعة من كتب كثيرة من العامة ، وأبلغها إلى ثلاثة عشر كتابا
وغيرها ( 5 ) .
ثم قال في ( 6 ) : وقفنا على خمسة وعشرين حديثا في الصحاح والمسانيد
يدرسنا بأن المتعة كانت مباحة في صدر الإسلام ، وكان الناس تعمل بها في عصر
النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر وردحا من خلافة عمر ، فنهى عنها عمر في آخر أيامه ، وأنه
أول من نهى عنها . فعلى الباحث أن يراجع لذلك إلى صحيح البخاري وصحيح
مسلم ومسند أحمد و . . . وأبلغ أسامي المراجع إلى تسعة عشر مرجعا .
ثم ذكر أسامي الصحابة والتابعين القائلين بحلية المتعة وعدم نسخها مع
وقوفهم على نهي عمر ، وأبلغ الأسامي إلى عشرين رجلا .
وفيه ( 7 ) رأي الخليفة في المتعتين :
متعة الحج : الروايات في حليته والأقاويل في ذلك ، وفي نهي عمر ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الغدير ط 2 ج 3 / 306 ، وص 307 ، وص 329 .
( 2 ) الغدير ط 2 ج 3 / 306 ، وص 307 ، وص 329 .
( 3 ) الغدير ط 2 ج 3 / 306 ، وص 307 ، وص 329 .
( 4 ) الغدير ط 2 ج 2 / 330 ، وص 331 ، وص 332 .
( 5 ) الغدير ط 2 ج 2 / 330 ، وص 331 ، وص 332 .
( 6 ) الغدير ط 2 ج 2 / 330 ، وص 331 ، وص 332 .
( 7 ) الغدير ج 6 / 198 ، وص 198 - 205 .
( 8 ) الغدير ج 6 / 198 ، وص 198 - 205 .