يجد من أمته ( 1 ) .
في أن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه ضحى بكبشين أحدهما عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، والآخر عن نفسه وقال : كان أمرني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن أضحي فأنا
أضحي عنه أبدا ( 2 ) .
علل الشرائع : النبوي ( صلى الله عليه وآله ) إنما جعل الله هذا الأضحى لتتسع مساكينكم من
اللحم ، فأطعموهم ( 3 ) .
علل الشرائع : عن أبي جميلة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لحم الأضاحي
فقال : كان علي بن الحسين وابنه محمد صلوات الله عليهم يتصدقان بالثلث على
جيرانهما وبثلث على المساكين وثلث يمسكانه لأهل البيت ( 4 ) .
وفي روايتين : لا تماكس في أربعة أشياء : في شراء الأضحية ، والكفن ،
والنسمة ، والكراء إلى مكة ( 5 ) . ويأتي في " مكس " : مواضع الرواية ، والنهي محمول
على الكراهة بقرينة سائر الروايات .
علل الشرائع : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما علة
الأضحية ؟ فقال : إنه يغفر صاحبها عند أول قطرة تقطر من دمها على الأرض -
الخبر ( 6 ) . وفي النبوي الكاظمي ( عليه السلام ) : استفرهوا ضحاياكم ، فإنها مطاياكم على
الصراط ( 7 ) .
العلوي ( عليه السلام ) : لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا وضحوا ، إنه يغفر
لصاحب الأضحية عند أول قطرة تقطر من دمها ( 8 ) .
ويستفاد من الروايات جواز اشتراك سبعة في واحد بل سبعين نفرا في واحد .
هامش
( 1 ) جديد ج 16 / 274 ، وط كمباني ج 6 / 160 .
( 2 ) ط كمباني ج 9 / 277 و 513 ، وج 6 / 149 ، وجديد ج 16 / 220 ، وج 38 / 72 ، وج 41 / 23 .
( 3 ) جديد ج 99 / 296 و 298 .
( 4 ) ص 296 .
( 5 ) ص 294 .
( 6 ) ص 296 .
( 7 ) ص 297 .
( 8 ) جديد ج 99 / 297 .