ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها - الخ . والرواية في البحار ( 1 ) .
وفي رواية الأعمش في شرائع الدين كما في الخصال قال الصادق ( عليه السلام ) :
وذكاة السمك والجراد أخذه . ونقله في البحار ( 2 ) .
وإطلاق الروايات الواردة في نفي البأس عن صيد اليهودي والمجوسي ، كما
في البحار ( 3 ) . وكلمات الفقهاء في البحار ( 4 ) .
وصحيحة عبد الله بن سنان المروية في الكافي والفقيه وصحيحة سليمان بن
خالد المروية في الكافي والتهذيب وموثقة أبي مريم المذكورة في التهذيب ( 5 ) .
وإطلاق قول الصادق ( عليه السلام ) في موثقة أبي بصير المروية في الكافي والتهذيب في
ذلك لا بأس إنما صيد الحيتان أخذها . ومثله في رواية أبي الصباح الكناني المروية
في الفقيه .
وقال الصادق ( عليه السلام ) في رواية المكارم : الحيتان والجراد ذكي كله ( 6 ) .
ويؤيده ما في التهذيب ( 7 ) بإسناده عن زرارة قال : قلت : السمك تثب من الماء
فتقع على الشط فتضطرب حتى تموت ؟ فقال : كلها . وفي الفقيه : وروى أبان ، عن
زرارة ، قال : قلت له : سمكة ارتفعت فوقعت على الجدد فاضطربت حتى ماتت
آكلها ؟ قال : نعم .
الخامسة : المشهور كما في الجواهر جواز أكل السمك حيا للمطلقات
المذكورة .
السادسة : من وجد في جوف سمكته سمكا آخر فإنه يحلان معا للروايتين
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 96 ، وجديد ج 83 / 219 .
( 2 ) جديد ج 10 / 229 ، وط كمباني ج 4 / 144 .
( 3 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 11 ، وج 14 / 781 و 552 ، وج 4 / 155 ، وجديد
ج 10 / 277 ، وج 65 / 206 .
( 4 ) ص 203 ، وج 62 / 294 ، وج 80 / 45 .
( 5 ) التهذيب ج 9 / 11 .
( 6 ) ط كمباني ج 14 / 784 . ونحوه ص 783 ، وجديد ج 65 / 218 و 213 .
( 7 ) التهذيب ج 9 / 7 .