تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك سفينة البحار — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
لا بأس به ، إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها . أقول : مقتضى الإطلاق حلية ما مات في الماء إذا كان فيما يصاد به كان متميزا أم لا ، كما اختاره العماني وغيره . ونحو السؤال الأول موثقة أبي بصير المروية في الكافي والتهذيب وقال فيها : لا بأس ، إنما صيد الحيتان أخذها . وفي الفقيه بطريق صحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وسألته عن الحظيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء فيدخلها الحيتان فيموت بعضها فيها ، قال : لا بأس . الكافي بسند صحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل ينصب شبكة في الماء ، ثم يرجع إلى بيته ويتركها منصوبة ويأتيها بعد ذلك ، وقد وقع فيها سمك فيمتن ، فقال : ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها . ورواه في التهذيب ( 1 ) بسند آخر صحيح وفي الفقيه عن قاسم بن بريد نحوه . الكافي ، التهذيب : بسند موثق عن مسعدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعت أبي يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة ، فما أصاب فيها من حي أو ميت ، فهو حلال ، ما خلا ما ليس له قشر ، ولا يؤكل الطافي من السمك ، ورواه البرقي في المحاسن مثله إلا أسقط كلمة بالشبكة . قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : وسألته عن الصيد يحبسه فيموت في مصيدته ، أيحل أكله ؟ قال : إذا كان محبوسا فكل ، فلا بأس . ورواه في المستدرك عن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن صيد البحر يحبسه في مصيدته ، قال : إذا كان محبوسا فكل ، فلا بأس . ونقلهما في البحار ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 / 11 . ( 2 ) ط كمباني ج 14 / 780 ، وج 4 / 156 ، وجديد ج 10 / 281 ، وج 65 / 202 .
مستدرك سفينة البحار — صفحة 153 | الشيخ علي النمازي الشاهرودي / الشيخ حسن بن علي النمازي