تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك سفينة البحار — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
سمك : خبر السمكة التي اشتراها رجل من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بدانقين ، فوجد فيها أربعة جواهر قومت بأربعمائة ألف درهم ببركة رسول الله وكثرة صلواته على محمد وآله ، فأخذها البائع قهرا ، فتحول في يده بعقربتين وحيتين ، فألقاها فأخذها المشتري ، فتحول إلى الجواهر ثانيا ( 1 ) . في أنه صيد سمكة فوجد على إحدى أذنيها : لا إله إلا الله ، وعلى الأخرى : محمد رسول الله ( 2 ) . نادى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سمكة : يا ميمونة ، أين الشريعة ؟ فطلعت رأسها من الفرات . وقالت : من عرف اسمي في الماء ، لا تخفى عليه الشريعة ( 3 ) . باب الجراد والسمك وسائر حيوان الماء ( 4 ) . هنا مسائل : الأولى : فيما يحل من حيوان البحر . قال تعالى : * ( هو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا ) * وقال : * ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ) * - الآية ( 5 ) . الروايات الدالة على أن ما كان له قشور ، يحل أكله ، وما ليس له قشر ، فحرام أكله ( 6 ) . وتقدم في " حرم " ما يتعلق بذلك . الثانية : تذكيته . إعلم أن ذكاة السمك أخذه حيا سواء خرج بنفسه فأخذه آخذ أو أخرجه ، وسواء كان باليد أو بآلة كالشبكة ونحوها ، ولا يعتبر فيه التسمية ، ولا في صائده الإسلام على المشهور ، وهو المؤيد المنصور ، وعليه صريح الروايات الكثيرة . فلو صاده كافر حيا حل سواء كان كتابيا أو غيره مع كراهة إلا أن يأخذه المسلم من يده حيا أو كان شاهدا له حين صيده .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 6 / 288 ، وجديد ج 17 / 384 . ( 2 ) ط كمباني ج 6 / 268 ، وجديد ج 17 / 300 . ( 3 ) جديد ج 41 / 211 ، وط كمباني ج 9 / 559 . ( 4 ) ط كمباني ج 14 / 777 ، وجديد ج 65 / 189 . ( 5 ) ط كمباني ج 14 / 777 ، وجديد ج 65 / 189 . ( 6 ) ط كمباني ج 14 / 781 - 783 ، وج 4 / 144 و 176 ، وجديد ج 10 / 229 و 359 ، وج 65 / 204 .