سمك : خبر السمكة التي اشتراها رجل من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
بدانقين ، فوجد فيها أربعة جواهر قومت بأربعمائة ألف درهم ببركة
رسول الله وكثرة صلواته على محمد وآله ، فأخذها البائع قهرا ، فتحول في يده
بعقربتين وحيتين ، فألقاها فأخذها المشتري ، فتحول إلى الجواهر ثانيا ( 1 ) .
في أنه صيد سمكة فوجد على إحدى أذنيها : لا إله إلا الله ، وعلى الأخرى :
محمد رسول الله ( 2 ) .
نادى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سمكة : يا ميمونة ، أين الشريعة ؟ فطلعت رأسها من
الفرات . وقالت : من عرف اسمي في الماء ، لا تخفى عليه الشريعة ( 3 ) .
باب الجراد والسمك وسائر حيوان الماء ( 4 ) .
هنا مسائل : الأولى : فيما يحل من حيوان البحر . قال تعالى : * ( هو الذي سخر
لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا ) * وقال : * ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا
لكم وللسيارة ) * - الآية ( 5 ) .
الروايات الدالة على أن ما كان له قشور ، يحل أكله ، وما ليس له قشر ، فحرام
أكله ( 6 ) . وتقدم في " حرم " ما يتعلق بذلك .
الثانية : تذكيته . إعلم أن ذكاة السمك أخذه حيا سواء خرج بنفسه فأخذه آخذ
أو أخرجه ، وسواء كان باليد أو بآلة كالشبكة ونحوها ، ولا يعتبر فيه التسمية ، ولا في
صائده الإسلام على المشهور ، وهو المؤيد المنصور ، وعليه صريح الروايات
الكثيرة . فلو صاده كافر حيا حل سواء كان كتابيا أو غيره مع كراهة إلا أن يأخذه
المسلم من يده حيا أو كان شاهدا له حين صيده .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 6 / 288 ، وجديد ج 17 / 384 .
( 2 ) ط كمباني ج 6 / 268 ، وجديد ج 17 / 300 .
( 3 ) جديد ج 41 / 211 ، وط كمباني ج 9 / 559 .
( 4 ) ط كمباني ج 14 / 777 ، وجديد ج 65 / 189 .
( 5 ) ط كمباني ج 14 / 777 ، وجديد ج 65 / 189 .
( 6 ) ط كمباني ج 14 / 781 - 783 ، وج 4 / 144 و 176 ، وجديد ج 10 / 229 و 359 ، وج 65 / 204 .