والصدقة على بني هاشم ( 1 ) .
باب حرمة الزكاة على بني هاشم ( 2 ) .
باب كيفية قسمتها وآدابها وحكم ما يأخذه الجائر منها ووقت إخراجها وأقل
ما يعطى الفقير منها ( 3 ) .
المحاسن : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا يعطى أحد أقل من خمسة دراهم من الزكاة
وهو أقل ما فرض الله من الزكاة .
أمالي الطوسي : عن إسحاق بن عمار ، قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا
إسحاق ، كيف تصنع بزكاة مالك إذا حضرت ؟ قلت : يأتوني إلى المنزل فأعطيهم .
فقال لي : ما أراك يا إسحاق إلا قد ذللت المؤمنين . وإياك إياك ، إن الله تعالى يقول :
من أذل لي وليا فقد أرصد لي بالمحاربة ( 4 ) .
من مسائل علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدين يكون على
قوم مياسير إذا شاء صاحبه قبضه ، هل عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يقبضه ويحول
عليه الحول - الخبر ( 5 ) .
باب آداب المصدق ( 6 ) .
في آداب العاملين في أخذ الزكاة :
الكافي : العلوي ( عليه السلام ) لمن استعمله لأخذ الصدقات قال والناس حضور : انظر
خراجك فجد فيه ولا تترك منه درهما . وقال له في الخلوة : إن الذي سمعت مني
خدعة . إياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج أو تبيع دابة
عمل في درهم ، فإنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو ( 7 ) .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 9 / 534 ، وج 10 / 220 ، وجديد ج 41 / 111 ، وج 45 / 114 .
( 2 ) جديد ج 96 / 72 ، وص 77 .
( 3 ) جديد ج 96 / 72 ، وص 77 .
( 4 ) جديد ج 96 / 77 .
( 5 ) ط كمباني ج 4 / 156 ، وجديد ج 10 / 282 .
( 6 ) ط كمباني ج 20 / 22 ، وجديد ج 96 / 80 .
( 7 ) ط كمباني ج 9 / 538 ، وجديد ج 41 / 128 .