والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق العشر ، إن كان سقى سيحا ، وإن سقى
بالدوالي ، فعليه نصف العشر . والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد - الخبر ،
ثم ذكر زكاة الغنم والبقر والإبل مع نصابها ( 1 ) . وقريب من ذلك في مكاتبة
الرضا ( عليه السلام ) للمأمون في شرائع الدين ( 2 ) .
باب زكاة النقدين وزكاة التجارة ( 3 ) .
باب زكاة الغلات ( 4 ) .
في أن علة الزكاة من كل ألف خمسة وعشرون درهما ، لأن الله عز وجل
حسب الأموال والمساكين ، فوجد ما يكفيهم ذلك ، ولو لم يكفهم لزادهم ( 5 ) .
باب زكاة الأنعام ( 6 ) .
رأي عثمان في زكاة الخيل وأخذه الزكاة منه خلافا لله ولرسوله ( صلى الله عليه وآله ) ( 7 ) .
باب أصناف مستحق الزكاة ( 8 ) .
قال تعالى : * ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) * - الآية . ومن مسائل علي
ابن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : وسألته عن الزكاة أيعطاها من له المائة ؟ قال : نعم
ومن له الدار والعبد ، فإن الدار ليس نعدها مالا - الخبر ( 9 ) .
في أن من يصيبه الفزع في المنام إما لا يزكي وإما يضعها في غير
مواضعها ( 10 ) .
لا تحل الزكاة إلا لأهل الولاية ، كما تقدم في رواية الأعمش . وحرمة الزكاة
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 4 / 143 ، وجديد ج 10 / 224 .
( 2 ) ط كمباني ج 4 / 175 ، وج 20 / 11 و 13 و 14 ، وجديد ج 10 / 355 ، وج 96 / 38 .
( 3 ) ط كمباني ج 20 / 11 ، وجديد ج 96 / 37 ، وص 45 .
( 4 ) ط كمباني ج 20 / 11 ، وجديد ج 96 / 37 ، وص 45 .
( 5 ) ط كمباني ج 11 / 173 ، وجديد ج 47 / 228 .
( 6 ) ط كمباني ج 20 / 14 ، وجديد ج 96 / 47 .
( 7 ) كتاب الغدير ط 2 ج 8 / 154 - 160 .
( 8 ) ط كمباني ج 20 / 15 ، وجديد ج 96 / 56 .
( 9 ) ط كمباني ج 4 / 153 ، وجديد ج 10 / 265 .
( 10 ) ط كمباني ج 11 / 214 ، وج 14 / 432 ، وجديد ج 47 / 364 ، وج 61 / 159 .