قرب الإسناد : في أنه سئل الصادق ( عليه السلام ) عن قتل النمل والحيات في الدور إذا
آذين قال : لا بأس بقتلهن وإحراقهن إذا آذين ، وقال : لا تقتلوا من الحيات عوامر
البيوت . ثم ذكر قصة الشاب الأنصاري الذي قتل حية مطوقة على فراشه ، فسقط
فاندقت عنقه ، فأخبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذلك فنهى يومئذ عن قتلها ( 1 ) .
سؤال الحلبي عنه عن قتل الحيات ( 2 ) .
تحف العقول : في مواعظ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا علي إن الله أهبط آدم بالهند ،
وأهبط حواء بجدة ، والحية بأصفهان ، وإبليس بميان ( بميسان - خ ل ) ولم تكن في
الجنة شئ أحسن من الحية والطاووس . وكان للحية قوائم كقوائم البعير ، فدخل
إبليس جوفها فغر آدم وخدعه ، فغضب الله على الحية وأكفى ( ألقى في - ل ) عنها
قوائمها وقال : جعلت رزقك التراب وجعلتك تمشين على بطنك ، لا رحم الله من
رحمك - إلى أن قال :
يا علي ، إذا رأيت حية في رحلك فلا تقتلها حتى تخرج عليها ثلاثا ، فإن
رأيتها الرابعة فاقتلها فإنها كافرة . يا علي إذا رأيت حية في طريق فاقتلها ، فإني قد
اشترطت على الجن أن لا يظهروا في صورة الحيات - الخ ( 3 ) .
بيان : قوله : " حتى تخرج " بالخاء هكذا هنا ، وفي تحف العقول . لكن الجزءين
الأخيرين نقلهما في البحار ( 4 ) . ثم قال : توضيح : " حتى تحرج عليها " أي تعزم
وتقسم عليها بأن لا تضر ولا تظهر . في النهاية : الحرج : الإثم والضيق - الخ ( 5 ) .
ويشهد على هبوط الحية بأصفهان ( 6 ) .
يستفاد من روايات ( 7 ) جواز قتل المحرم في الحل والحرم الأفعى والعقرب
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 16 / 98 ، وج 14 / 718 و 720 ، وجديد ج 76 / 339 ، وج 64 / 271 و 281 .
( 2 ) ط كمباني ج 14 / 715 ، وجديد ج 64 / 260 .
( 3 ) ط كمباني ج 17 / 20 ، وجديد ج 77 / 65 .
( 4 ) ط كمباني ج 14 / 718 .
( 5 ) جديد ج 64 / 272 .
( 6 ) ط كمباني ج 14 / 348 ، وجديد ج 60 / 245 .
( 7 ) الوسائل ج 9 باب 81 من أبواب تروك الاحرام ص 166 .