ويقول : اللهم رب هود بن آسية ، آمني شر كل عقرب وحية . فإن من تعوذ بها ثلاث
مرات ، حين ينظر إليها بالليل ، لم يصبه عقرب ولا حية ، كما قاله الرضا ( عليه السلام ) ( 1 ) . إلى
غير ذلك . تقدم في " ثعب " : ما يتعلق بالثعبان ، وفي " جنن " : ما يتعلق بقوله تعالى :
* ( كأنها جان ولى مدبرا ) * .
خبر الحية التي لدغت عقب أبي بكر يوم صعد المنبر ( 2 ) .
باب حكم مالا تحله الحياة من الميتة ومما لا يؤكل لحمه ( 3 ) .
باب فيه ما يحل وما يحرم من الحيوان ( 4 ) . والآيات في ذلك ( 5 ) .
باب فيه ما نهي عن قتله من الحيوانات وما يجوز قتله من الحيوانات ( 6 ) .
في وصايا النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا علي ، لا تصل في جلد مالا تشرب لبنه ولا تأكل
لحمه . يا علي ، كل من البيض ما اختلف طرفاه ، ومن السمك ما كان له قشور ، ومن
الطير ما دف واترك منه ما صف ، وكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية . يا
علي ، كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ، فحرام أكله ( 7 ) .
تقدم في " حرم " و " حلل " : ما يتعلق بالحيوان المحرم والمحلل ، والأصل في
ذلك .
في رواية شرائع الدين قال الصادق ( عليه السلام ) : كل ذي ناب من السباع وذي
مخلب من الطير فأكله حرام ، والطحال حرام لأنه دم ، والجري والمارماهي
والطافي والزمير حرام ، وكل سمك لا يكون له فلوس فأكله حرام - الخبر ( 8 ) .
ونحوه في مكاتبة الرضا ( عليه السلام ) ( 9 ) .
باب الأسباب العارضة المقتضية للتحريم ( 10 ) .
هامش
( 1 ) جديد ج 95 / 145 .
( 2 ) مدينة المعاجز ص 132 .
( 3 ) ط كمباني ج 14 / 822 ، وجديد ج 66 / 48 .
( 4 ) ط كمباني ج 14 / 753 ، و 754 - 790 ، وجديد ج 65 / 92 ، وص 95 - 245 .
( 5 ) ط كمباني ج 14 / 753 ، و 754 - 790 ، وجديد ج 65 / 92 ، وص 95 - 245 .
( 6 ) ط كمباني ج 14 / 708 و 713 ، وجديد ج 64 / 229 و 248 .
( 7 ) ط كمباني ج 17 / 17 ، وجديد ج 77 / 56 .
( 8 ) ط كمباني ج 4 / 144 ، و 176 و 178 ، وجديد ج 10 / 229 ، وص 359 و 365 .
( 9 ) ط كمباني ج 4 / 144 ، و 176 و 178 ، وجديد ج 10 / 229 ، وص 359 و 365 .
( 10 ) ط كمباني ج 14 / 790 - 792 ، وجديد ج 65 / 246 .