تقدم في " برء " : أحكام استبراء الجلال ، وفي " جلل " : أحكام الجلال ، وفي
" بيض " : أحكام البيض ، وفي " بهم " : أحكام البهائم وبهيمة الأنعام والبهيمة
الموطوءة ، وفي " جرد " : أحكام الجراد ، وفي " حوت " و " سمك " : أحكام
الحيتان ، وفي " حرم " : ما يدل على انحصار المحرمات من الحيوان في أشياء
مخصوصة حتى يكون المرجع في مورد الشك إذا لم يثبت التخصيص ، وفي
" ذبح " : الذبيحة وما يحرم منها .
أمالي الصدوق : في حديث المناهي : ونهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن يحرق شئ من
الحيوان بالنار ( 1 ) . في الفقيه مثله مع زيادة قوله : ونهى عن قتل النحل ( 2 ) .
ذكر ما تقول الحيوانات في أصواتها وأذكارها ( 3 ) .
أسامي جملة منها وبعض أخلاقها ( 4 ) .
أمالي الصدوق : عن سلمان في حديث : تقول الطير في يوم الجمعة : قدوس
قدوس ، ربنا الرحمن الملك ، ما يعرف عظمة ربنا من يحلف باسمه كاذبا ( 5 ) .
ذكر ما تقول عدة من الحيوانات في أصواتها ( 6 ) .
في أن الوحوش والطيور والسباع كانت مختلطا بعضها ببعض ، فلما قتل ابن
آدم أخاه نفرت وفزعت ، فذهب كل إلى شكله . قاله الصادق ( عليه السلام ) في رواية العلل ،
كما في البحار ( 7 ) .
في أنه في الرجعة يقتل كل حيوان محرم حتى لا يكون إلا الطيب ( 8 ) .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 16 / 94 ، وجديد ج 76 / 329 .
( 2 ) ط كمباني ج 14 / 717 ، وجديد ج 64 / 267 .
( 3 ) جديد ج 14 / 90 و 95 - 97 و 412 ، وج 40 / 170 ، وج 64 / 20 و 27 - 29 ، وط كمباني
ج 14 / 657 و 658 و 660 و 663 ، وج 5 / 353 و 355 و 430 ، وج 9 / 466 .
( 4 ) ط كمباني ج 14 / 659 .
( 5 ) ط كمباني ج 24 / 10 ، وجديد ج 104 / 279 .
( 6 ) إحقاق الحق ج 9 / 499 - 500 .
( 7 ) ط كمباني ج 5 / 64 ، وج 14 / 658 ، وجديد ج 11 / 236 ، وج 64 / 25 .
( 8 ) ط كمباني ج 10 / 211 ، وج 13 / 215 ، وجديد ج 45 / 81 ، وج 53 / 62 .