الفروع المذكورة في محلها .
الروايات المصرحة بأنه ما من شئ حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه ( 1 ) .
وفي " أصل " و " دوي " و " ضرر " ما يتعلق بذلك . وكذا في باب التداوي بالحرام .
تفسير علي بن إبراهيم : في الصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث قال : وما
كان الله ليحل شيئا في كتابه ثم يحرمه بعد ما أحله ، ولا يحرم شيئا ثم يحله بعد ما
حرمه - الخبر ( 2 ) .
باب حكم المشتبه بالحرام وما اضطروا إليه ( 3 ) .
باب الأسباب المقتضية للتحريم وفيه أحكام الجلال والاستبراء منه ( 4 ) . تقدم
في " جلل " و " برء " .
وفي " ذبح " : ما يحرم من الذبيحة .
تفسير علي بن إبراهيم : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث حرمة
الخمر : ولا حرم الله حراما فأحله من عبد إلا للمضطر ، ولا أحل الله حلالا ثم
حرمه .
بيان : لعل الحكمان الأخيران مختصان بالمأكولات والمشروبات ، فلا ينافي
النسخ في غيرها ، ويحمل أيضا على ما إذا حكم فيه بالحلية لا ما كان حلالا قبل
ورود النهي بالإباحة الأصلية . وبالجملة إبقاؤهما على العموم ينافي ظاهرا كثيرا
من الآيات والأخبار الدالة على النسخ في الأحكام ( 5 ) .
أقول : وهذه الرواية مذكورة في كتاب زيد النرسي أيضا ، والروايات الدالة
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 1 / 154 ، وج 14 / 506 و 509 و 770 ، وج 15 كتاب العشرة ص 225 و 229
مكررا و 235 ، وجديد ج 2 / 272 ، وج 62 / 79 - 92 ، وج 65 / 158 ، وج 75 / 399
و 413 و 435 .
( 2 ) ط كمباني ج 5 / 301 ، وج 4 / 55 ، وجديد ج 9 / 196 ، وج 13 / 326 .
( 3 ) ط كمباني ج 14 / 753 ، وجديد ج 65 / 92 .
( 4 ) ط كمباني ج 14 / 790 ، وجديد ج 65 / 246 .
( 5 ) ط كمباني ج 14 / 913 ، وجديد ج 66 / 488 .