تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك سفينة البحار — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
الفروع المذكورة في محلها . الروايات المصرحة بأنه ما من شئ حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه ( 1 ) . وفي " أصل " و " دوي " و " ضرر " ما يتعلق بذلك . وكذا في باب التداوي بالحرام . تفسير علي بن إبراهيم : في الصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث قال : وما كان الله ليحل شيئا في كتابه ثم يحرمه بعد ما أحله ، ولا يحرم شيئا ثم يحله بعد ما حرمه - الخبر ( 2 ) . باب حكم المشتبه بالحرام وما اضطروا إليه ( 3 ) . باب الأسباب المقتضية للتحريم وفيه أحكام الجلال والاستبراء منه ( 4 ) . تقدم في " جلل " و " برء " . وفي " ذبح " : ما يحرم من الذبيحة . تفسير علي بن إبراهيم : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث حرمة الخمر : ولا حرم الله حراما فأحله من عبد إلا للمضطر ، ولا أحل الله حلالا ثم حرمه . بيان : لعل الحكمان الأخيران مختصان بالمأكولات والمشروبات ، فلا ينافي النسخ في غيرها ، ويحمل أيضا على ما إذا حكم فيه بالحلية لا ما كان حلالا قبل ورود النهي بالإباحة الأصلية . وبالجملة إبقاؤهما على العموم ينافي ظاهرا كثيرا من الآيات والأخبار الدالة على النسخ في الأحكام ( 5 ) . أقول : وهذه الرواية مذكورة في كتاب زيد النرسي أيضا ، والروايات الدالة
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 1 / 154 ، وج 14 / 506 و 509 و 770 ، وج 15 كتاب العشرة ص 225 و 229 مكررا و 235 ، وجديد ج 2 / 272 ، وج 62 / 79 - 92 ، وج 65 / 158 ، وج 75 / 399 و 413 و 435 . ( 2 ) ط كمباني ج 5 / 301 ، وج 4 / 55 ، وجديد ج 9 / 196 ، وج 13 / 326 . ( 3 ) ط كمباني ج 14 / 753 ، وجديد ج 65 / 92 . ( 4 ) ط كمباني ج 14 / 790 ، وجديد ج 65 / 246 . ( 5 ) ط كمباني ج 14 / 913 ، وجديد ج 66 / 488 .