ونوافل الليل وما بعدها من الشفع والوتر المفردة ونافلة الفجر ثلاث عشرة
ركعة حضرا وسفرا ، ويزاد على الستة عشر نوافل النهار يوم الجمعة خاصة أربع
ركعات ، تمام عشرين ركعة يصلي قبل الزوال أداء ، وبعده قضاء ، فإن أمكن ( 1 )
يرتبها بصلاة ، ست منها في أول النهار وست بعد ارتفاعه ، وست قبل الزوال
وركعتين في ابتدائه كان الأفضل ، وإلا صليت جملة قبل الزوال .
وأما مكان الصلاة فتعتبر فيه الملكية والإباحة والطهارة من متعدي
النجاسة ، لأن يابسها لا بأس بالوقوف عليه ، وإن كان الأفضل خلافه ، غير أن
مواضع العبادة يتفاضل بعضها على بعض في المثوبة والاستحباب ، فأفضلها
المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ، ومشهد كل إمام من الأئمة - عليهم السلام - ،
والمسجد الأقصى ثم المسجد الجامع ومسجد الدرب أو القبيلة ، ثم السوق بعدها
ثم صلاة الإنسان في بيته .
وهي في المكان المغضوب باطلة ، ومكروهة في البيع وبيوت النيران ( 2 )
ومعابد الضلال ، والمزابل ، والحمامات ، ومواطن الإبل ، ومرابض البقر والغنم
ومرابض الخيل والحمير ، ومذابح الأنعام ، وبين القبور ، وعلى البسط المصورة ،
والأرض السبخة ، ومثاوي ( 3 ) النمل ، وجواد الطرق ( 4 ) ، وذات الصلاصل ،
هامش
1 - في " ج " : فإن أمكنها .
2 - قال في المدارك : المراد بيوت النيران : ما أعدت لإضرام النار فيها عادة ، كالفرن والآتون وإن لم تكن
مواضع عبادتها . . . والأصلح اختصاص الكراهة بمواضع عبادة النيران لأنها ليست موضع رحمة
فلا تصلح لعبادة الله تعالى . مدارك الأحكام 3 / 232 .
3 - المثوى : المنزل . والجمع مثاوي . مجمع البحرين .
4 - قال في المدارك : جواد الطرق : هي العظمى منها ، وهي التي يكثر سلوكها . مدارك الأحكام
3 / 233 .