من كل رباعية ركعتان .
والذي يلزمه التقصير كل مسافر كان سفره إما طاعة أو مباحا بلغ بريدين
فصاعدا . وهما ثمانية فراسخ ، أربعة وعشرون ميلا ، لأن الفرسخ ثلاثة أميال . والميل
ثلاثة ألف ذراع . أو كانت مسافته بريدا ورجع ليومه ، ولا ينوي الإقامة في البلد
الذي يأتيه عشرة أيام ، ولا كان حضره أقل من سفره ، فمتى تكملت للمسافر هذه
الشروط ، وتمم عن قصد ، وعلم بوجوب التقصير عليه ، فلا صلاة له ، وإن كان عن
جهل أو سهو أعاد مع بقاء الوقت تقصيرا ، لا مع خروجه .
ومن عداه من المسافرين ، حكم سفره في الإتمام كحضره ، وهو المسافر في
معصية أو لعب أو صيد لا تدعه الحاجة إليه ، أو الذي سفره أزيد من حضره ،
كالجمال والبدوي والمكاري والملاح والبريد والعازم على الإقامة عشرا في البلد
الذي يدخله ، ومن لا يبلغ سفره تلك المسافة .
وبداية التقصير إذا توارى عن جدران بلده ، وإذا لم يسمع ( 1 ) صوت الأذان
من مصره .
وعدد نوافل اليوم والليلة للحاضر ومن هو في حكمه أربع وثلاثون ركعة ،
وللمسافر سبع عشرة ركعة ، نوافل الظهر ثمان ركعات قبلها ، ونوافل العصر
مثلها ( 2 ) ، وكلها ساقطة عن المسافر ، ونوافل المغرب أربع ركعات بعدها في الحضر
والسفر ، والوتيرة نافلة العشاء الآخرة ركعتان بعدها من جلوس ، تحسب ركعة
حضرا لا سفرا .
هامش
1 - في " م " : أو إذا لم يسمع .
2 - في " م " : " ثمان مثلها " .