[ كتاب الصلاة ]
وأما ستر العورة فواجب مع التمكن .
والمستور إما رجل ، فالواجب عليه ستر قبله ودبره . ومن سرته إلى ركبتيه
فضيلة وندب .
أو امرأة ، فإما حرة ، وكلها عورة ، فيجب عليها ستر جميع رأسها وبدنها إلا
ما سمح فيه ( 1 ) من كشف بعض وجهها ، وصلاتها مخمرة ( 2 ) ، وكذا أطراف يديها
وقدميها .
أو أمة ، وحكمها حكم الحرة إلا في جواز كشف رأسها ، فإنه لا بأس على
الإماء في ذلك .
وما به الستر هو كل ما أمكن به من قطن أو كتان وخز خالص ، وما نسج
معه حرير منها ، وما كان مذكا من جلود ما يؤكل لحمه من الحيوان أو صوفه أو
شعره أو وبره .
فأما الحرير المحض ، وجلود الميتة ، أو ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ، وما عمل
من وبر ثعلب أو أرنب ، أو غش به ، فلا يجوز اختيارا .
هامش
1 - في نسخة " فسح " ، وفي نسخة " سنح " ، والظاهر أن كليهما تصحيف سمح كما أثبتناه .
2 - في " أ " : وصلاتها بخمرة .