أو قليل ، وهو ما نقص عن الكر فينجس بكل ما أصابه من النجاسة ،
ويطهر بزيادته إذا لم يكن أحد أوصافه متغيرة بها إلى أن يبلغه أو يزيد عليه .
أو نبع ، وهو ماء البئر ، فأصله الطهارة إلا أن ينجس بكل نجاسة وقعت
فيه ، سواء تغير أو لا ، وسواء كان ماؤه كثيرا أو قليلا ، ولا يطهر إلا بالنزح منه .
فإن كان الواقع فيه خمرا أو فقاعا أو شرابا مسكرا أو منيا أو دم حيض أو
استحاضة أو نفاس ، أو مات فيه بعير ، أو غلبته النجاسة ( 1 ) التي غيرت أحد
أوصافه ، ولم يزل التغيير ( 2 ) إلا بنزح جميع الماء ، أو كانت النجاسة الواقعة فيه غير
منصوص على مقدار نزحها ( 3 ) نزح الماء كله ، فإن تعذر تراوح عليه أربعة رجال
متناوبين أول النهار إلى آخره ( 4 ) .
وإن مات فيه آدمي كبير أو صغير ، مسلم أو كافر نزح سبعون دلوا .
ولموت الفرس أو الحمار أو الفيل ( 5 ) أو ما في حكمهم كر .
ولكثير الدم المعفو عن قليله ، أو العذرة الرطبة أو المنقطعة إذا كانت يابسة
خمسون دلوا . ولقليله وما لم ينقطع من العذرة اليابسة عشرة دلاء .
وللكلب أو الخنزير أو الشاة ( 6 ) أو ما في مقدار واحد من ذلك ، مما لا فرق
بين الصغير والكبير فيه أربعون دلوا ، وكذا البول البشري البالغ .
هامش
1 - في " م " : أو غلبت عليه النجاسة .
2 - في " أ " : ولم يزل التغير .
3 - في " م " : على مقدر نزحها .
4 - في " م " : متناوبين إلى الليل من أول النهار إلى آخره .
5 - وفي " أ " : ولموت الفرس والحمار والفيل .
6 - في " م " : وللكلب والخنزير والشاة .