وتخلل الشعر . ولا يحتاج إلى ترتيبه إن ارتمس في كر أو ماء جار ، بل يكون
ارتماسه بجملته .
وحكم الشك فيه حكمه في الوضوء والحدث الأصغر في أثنائه يتوضأ بعده
احتياطا ، وقيل : يتمه ولا شئ عليه ( 1 ) .
وما سننه متقدما غسل اليدين ثلاثا ، وكذا الاستنشاق والمضمضة ومقارنا
صب الماء على الرأس ثلاثا ، وكذا على كل واحد من الجانبين ، والدعاء والموالاة
وكونه بصاع من ماء فما زاد .
ولا يحتاج معه إلى وضوء لا قبله ولا بعده ، بل بمجرده تستباح الصلاة . ومما
يتقدمه فرضا استبراء الرجل ( 2 ) خاصة بالبول ، ونظيف ما أصاب البدن من
نجاسة يغسلها .
وهل يعتبر في وجوبه دخول وقت فريضة لمن لا قضاء عليه أم لا ؟ فيه
خلاف .
وكما يعتبر طهارة الماء في ( كل ) ( 3 ) وضوء وغسل يعتبر أيضا أن لا يكون
مغصوبا . والتحري ( 4 ) في الأواني غير جائز .
هامش
1 - قال العلامة - قده - في المختلف 1 / 338 : إذا اغتسل مرتبا وتخلل الحدث الأصغر قبل إكمال
غسله في أثنائه ، أفتى الشيخ - ره - في النهاية والمبسوط بوجوب الإعادة من رأس ، وهو مذهب ابن
بابويه ، وقال ابن البراج : يتم الغسل ولا شئ عليه ، وهو اختيار ابن إدريس .
وقال السيد المرتضى - ره - : يتم الغسل ويتوضأ إذا أراد الدخول في الصلاة . والحق الأول .
2 - في " أ " : استبراء الرجال .
3 - ما بين القوسين من " أ " .
4 - قال الطريحي : التحري يجزي عند الضرورة أعني طلب ما هو الأحرى في الاستعمال في غالب الظن ،
ومنه التحري في الإناءين . مجمع البحرين .