أقله بإصبعين ، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى .
ولو مسح من الكعبين إلى رؤوس الأصابع لجاز ، وترتيبه على الوجه المذكور ،
فلو قدم وأخر فيه بطل ، وكذلك إن لم يتابع بعضه ببعض بحيث يجف غسل
عضو قبل موالاته بغسل العضو الآخر . وكذا إن شك في شئ من واجباته قبل
الفراغ منه .
فأما إن كان شه بعد استيفاء جملته والقيام عنه ، فلا عبرة به . ومتى كان
الشك في الحدث مع تيقن الطهارة كان الحكم لها فلا يحتاج تجددها ، وبالعكس
من ذلك ، يجب تجديدها ، وكذا في تيقنهما معا والشك في السابق والمسبوق منهما ،
وكذا في استواء الشك فيهما وفقد الترجيح .
وأما سننه : غسل كفيه من نوم أو بول مرة ، ومن غائط مرتين . والمضمضة
والاستنشاق ، كل منهما بكف ثلاثا . وتثنية غسل الوجه واليدين ، فإن زاد بطل
وضوءه ، ولا يكسر الشعر في غسل ذراعيه .
وبدأة الرجل بظاهرهما والتثنية بباطنهما ، وعكسه المرأة ( 1 ) ، وجمع أصابع
الكف المتوسطة الثلاثة لمسح الرأس بها ، ومسح الرجلين بجملة الكفين مفرجا
أصابعهما . والدعاء في كل موضع من ذلك ، وعند انتهائه .
والتسويك وترك التمندل .
هامش
1 - قال في المدارك - بعد نقل كلام المحقق : " . . . وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية
بباطنهما ، والمرأة بالعكس " - ما هذا نصه : ما اختاره المصنف - رحمه الله - من الفرق بين الغسلة
الأولى والثانية ، لم أق له على مستند ، ومقتضى كلام أكثر القدماء أن الثانية كالأولى ، وهو خيرة
المنتهى ، وعليه العمل . . . مدارك الأحكام 1 / 249 .