تجديد وضوئها وتغيير الحشو ، كما ذكرناه . ومتى فعلت ما يجب عليها من ذلك ،
كان حكمها حكم الطاهر وإلا فلا .
والنفاس : وهو ما يحصل من الدم عند الولادة ، وحكمه حكم الحيض إلا في
أقله ، فإنه لا حد له .
وكل ما يحرم على الجنب - من قراءة العزائم ومس كتابة المصحف أو
الأسماء الشريفة ، أو دخول المساجد الخارجين عن المسجدين الشريفين الإلهي
والنبوي إلا عابر سبيل ( 1 ) وعبورهما مطلقا . أو اللبث فيها ، أو وضع شئ فيها ( 2 )
يحرم أيضا على الحائض والمستحاضة التي لا تحترز بفعل ما يلزمها ( 3 ) والنفساء .
وكل ما يكره له ، من الأكل أو الشرب لا عن مضمضة واستنشاق ، أو نوم
وخضاب لا عن وضوء يكره لهن .
ولا يلزم الحائض قضاء صلاتها أيام حيضها ، بل ( يلزم ) ( 4 ) الصوم . ولا
يصح طلاقها فيها إلا أن يكون غير مدخول بها ، أو غائبا عنها زوجها شهرا فما
زاد . فيحرم وطؤها فيها ، ويلزم فيه الكفارة ( 5 ) .
[ غسل مس الميت ] :
ومس الميت من البشر قبل غسله ، كل واحد من هذه الأحداث الأربعة يلزم
هامش
1 - كذا في " م " ولكن في " أ " و " ج " و " س " : " لا عابري سبيل " .
2 - الضميران يرجعان إلى المساجد وفي نسخة " م " تثنية الضمير في الموضعين وهو تصحيف .
3 - كذا في " م " ولكن في غيرها : لا تحترز ما يلزمها .
4 - ما بين القوسين موجود في " م " .
5 - في " م " : " ويلزم فيها الكفارة " .