وحده - الجناية ، وهي إما خروج الماء الدافق ، على أي حال كان ، من نوم أو يقظة
أو شهوة أو غيرها . وإما التقاء الختانين قبلا كان أحدهما أو دبرا .
ويوجب الطهارتين معا : الحيض ، وهو ما يحدث بالنساء من خروج الدم
ابتداء إلى حيث يتميز لهن بصفته المخصوصة ، أو بعادة مألوفة ، وأكثره عشرة أيام
وأقله ثلاثة متوالية ، وما بين الثلاثة إلى العشرة بحسب العادة .
فإن نقص عما هو أقله أو زاد على ما هو أكثره ، لم يك حيضا ، وأكثر أيامه
هي أقل أيام الطهر بين الحيضتين ، ولا حد لأكثره ، فتعتبر المبتدئة بين حيضتيها
أقل أيام طهرها إن كان خروج الدم مستمرا بها ، وتعمل على أن ما تراه منه فيها
ليس حيضا ، سواء استمر بها أو لا ، أكثر أيامه أو أقلها . ومتى تميز لها عملت على
التميز إلى أن تستمر عادتها به ، فتعمل عليها .
ومتى تعذر عملت على المروي ( 1 ) : أما أن تترك الصلاة كما لزم ( 2 ) الحائض
في الشهر الأول ثلاثة أيام ، وفي الثاني عشرة ، أو في كل شهر سبعة أيام إلى حيث
يتميز لها أو يستقر لها عادة .
والاستحاضة المخصوصة ، وهي ما تراه من الدم في أيام طهرها من الحيض
فإن كانت كثيرة لزمها في كل يوم من أيامها تغيير حشوها وتجديد الوضوء لكل
صلاة ، وثلاثة أغسال : للفجر غسل ، وللظهر والعصر مثله ، وكذا للمغرب
والعشاء الآخرة ( 3 ) وإن كانت متوسطة لم يلزمها ليومها إلا غسل واحد للفجر مع
هامش
1 - لاحظ وسائل الشيعة 2 / 546 ، الباب 8 من أبواب الحيض .
2 - في " أ " : " كما يلزم " . وفي " م " : " كما أن يلزم " .
3 - في " س " : والعشاء الآخر .