سبعون حصاة ، فإذا أراد الرمي أتى الجمرة القصوى ( 1 ) وهي العقبة واستقبلها من
أسفل مستدبر الكعبة ( 2 ) ونوى مقارنا بآخر نيته الرمي حذفا واحدة بعد أخرى
وكبر مع كل حصاة داعيا بما ينبغي هناك .
والذبح وهو بعد الرمي وهو إما فرض فهدي النذر أو لكفارة أو التمتع أو
القران بعد التقليد أو الإشعار ، أو سنة وهو الأضحية وهدي القارن قبل أن يقلد
أو يشعر فتقليده تعليق نعل أو فراد عليه .
وإشعاره شق سنامه من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل دمه ( 3 ) وهو
سنة لكل سائق هدي فهدي النذر مضمون وهو بحسب ما نذر إن كان معينا
بصفة مخصوصة لم يجز غيره ، وإن لم يعين بل كان مطلقا فمن الإبل أو البقر أو
الغنم خاصة وهدي الكفارات بحسبها ويساق ما وجب ( 4 ) منها بجناية عن قتل
صيد من حيث حصلت إلى أن يبلغ محله ولا يلزم ذلك في غير الصيد .
وينحر أو يذبح ما وجب منها في إحرام المتعة أو العمرة المفردة بمكة قبالة
الكعبة بانحرورة وما وجب في إحرام الحج بمنى وهدي التمتع ( 5 ) أعلاه بدنة
وأدناه شاة ومحل نحره أو ذبحه بمنى .
ويؤكل منه ومن هدي القران دون النذر والكفارات ، فإن كان من الإبل فلا
يجزي إلا الثني وهو الداخل في سادس سنة ، وكذا من البقر والمعز إلا أنه منهما ما
هامش
1 - في " ج " و " ا " : الجمرة القصيا .
2 - في " ج " و " س " : مستدبر القبلة .
3 - في " س " : دم .
4 - في " س " : وشأن ما وجب . وفي " أ " : ولشاق ما وجب .
5 - في " س " : وهدي المتمتع .