ومن شرط صحته الزمان : شوال وذو القعدة وثمان من ذي الحجة للمختار
وتسع للمضطر ( 1 ) إلى أن يبقى من الوقت ما يدرك فيه عرفة ، إذ الإحرام للتمتع
بالعمرة أو الحج ( 2 ) في غير هذا الوقت لا ينعقد .
والمكان هو أحد المواقيت المشروعة إما بطن العقيق ويندرج فيه المسلخ
وغيره ، وذات عرق ويختص بالعراقيين ومن حج على طريقهم . أو مسجد الشجرة
وهو ذات الحليفة ويختص بأهل المدينة ومن سلك مسلكهم . أو الجحفة وهي
المهيعة ويختص بالشاميين ومن إلى نهجهم . أو يلملم ويختص باليمنيين ( 3 ) ومن
نحا نحوهم . أو قرن المنازل وهي لمن حج على طريق الطائف ومن والاهم في
طريقهم .
فتجاوز أحد هذه المواقيت بغير إحرام لا يجوز ويلزم معه الخروج إليه إن
كان اختيارا على كل حال وإلا فلا حج له ، وعليه إعادته قابلا وإن كان اضطرارا
أو نسيانا وجب الرجوع إن أمكن وإلا مع تعذره يصح الإحرام في أي موضع ذكره
وأمكنه .
ولا ينعقد قبل بلوغ الميقات وينعقد من محاذاته إذا منعت ضرورة خوف أو
غيره من إتيانه .
هامش
1 - بمعنى التوسعة ، وهو لغة ، قال النابغة :
تسع البلاد إذا أتيتك زائرا * وإذا هجرتك ضاق عني مقعدي . المصباح .
وفي " س " : " وضع للاضطرار " بدل " وتسع للمضطر " .
2 - في " س " : إذا الإحرام للمتمتع بالعمرة أو يحج .
3 - في " م " : باليمانيين .