جهة الحج فيها إن كانت متعة أو غيرها ، وكذا إن كان نيابة ذكر المحجوج عنه فيها
وتكرارها أعقاب الصلوات ، وعند الانتباه من النوم وبالأسحار ، وكلما علا نجدا
أو هبط غورا أو رأى راكبا أو أشرف على منزل .
وكون الملبي على طهارة من تمام فضلها ولا يقطعها المتمتع حتى يشاهد
بيت مكة والقارن والمفرد حتى تزول الشمس من يوم عرفة .
وإذا انعقد الإحرام وجب على المحرم اجتناب الصيد أكلا وإطعاما وبيعا
وشراء وإمساكا وأخذا وذبحا وطبخا ورميا وحذفا وإشارة ودلالة ، والنساء وما
يتعلق بهن من جماع واستمناء وتقبيل وملامسة ونظر بشهوة وعقد نكاح على
الإطلاق لنفسه أو لغيره وشهادة به ، والأطياب الخمسة : المسك والعنبر والعود
الزعفران والكافور استعمالا وإدهانا ( 1 ) وما يتبعهما ، ولبس المخيط وتغطية الرأس
وتظليل المحمل وستر ظاهر القدم إلا لضرورة ، وستر المرأة وجهها ولبسها
القفازين ( 2 ) والمشي تحت الظلال سائرا لا الجلوس تحته نازلا ، وتختم الزينة ، وإزالة
ما يرجع إلى الرأس والبدن من شعر أو دم أو لحم أو جلد أو ظفر أو قمل أو غيره ،
وحك الجسد حتى يدمي وشد الأنف من رائحة كريهة ، وحمل السلاح وإشهاره لا
لحاجة إليه ، وقيل لا مدافعة ( 3 ) والارتماس في الماء وقطع ما ليس في ملكه من شجر
الحرم ، وجز ما عدا الإذخر ( 4 ) من حشيشه ، وقتل شئ من الزنابير والجراد
هامش
1 - في " أ " : استعمالها وادهانا .
2 - القفاز : مثل التفاح : شئ تتخذه نساء الأعراب ، ويحشى بقطن يغطي كفي المرأة وأصابعها .
المصباح .
3 - هكذا في " ج " و " س " ولكن في " م " : وقتل الأسد للمدافعة وفي " أ " : وقتل الأسد لا مدافعة .
4 - الإذخر - بكسر الهمزة والخاء - : نبات معروف زكي الريح . المصباح .