[ كتاب الحج ]
وأما الكلام في ركن الحج :
فهو إما فرض : فمطلق وهو حجة الإسلام أو عن سبب فبالنذر والعهد
والقضاء .
وإما سنة : وهو ما عدا ذلك ، فالمطلق منه لا يجب في العمر أكثر من مرة
واحدة بشرط الحرية ، والبلوغ ، وكمال العقل ، والاستطاعة له بالصحة ، وتخلية
السرب ، وحصول الزاد ، والراحلة ، والقدرة على الكفاية التامة ذاهبا وجائيا مع
العود إليها ، والتمكن منها لمن يخلفه ممن تجب عليه نفقته من زوجة وولد وغيرهما .
ويزاد عليها من شروط صحة أدائه الإسلام والوقت والنية والختنة .
والمسبب منه بحسب سببه إن كان مرة أو أكثر على أي وجه تعلق لزم
باعتباره .
والسنة منه متى دخل فيه بها من لا يزمه ذلك شاركت الفرض بعد الدخول
في وجوب المضي فيه إلى آخره ، وفي لزوم ما يلزم بإفساده وإن كانت مفارقة له بأنه
إشارة السبق — صفحة 123
مساهمون: أبو المجد الحلبي
ص١٢٣