فكتب الامام إليه :
" وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدعي الاسلام ويترك سائرهم
يعبدون ما شاءوا " ( 30 ) .
وبالإضافة إلى الروايات التي صرح الأئمة فيها أن حد المرتد القتل
نجد رواية بتنفيذ الامام هذا الحد في المرتد .
روى الكليني عن أبي عبد الله قال :
أتي أمير المؤمنين عليه السلام بزنديق فضرب علاوته ( ك ) ، فقيل له :
إن له مالا كثيرا ، فلمن تجعل ماله ؟
قال : لولده ولورثته ولزوجته ( 31 ) .
وروى أن شيخا تنصر فقال له علي ( ع ) : ( ارتددت ؟ ) .
فقال : نعم .
فقال له : لعلك أردت أن تصيب مالا ثم ترجع .
قال : لا .
قال : لعلك ارتددت بسبب امرأة خطبتها فأبت عليك فأردت أن
تتزوج بها .
قال : لا .
قال : فارجع .
قال : لا حتى ألقى المسيح . فقتله . ( مبسوط الشيخ ، كتاب المرتد ) .
وهذه الروايات إلى كثير غيرها تعارض الروايات السابقة التي
هامش
( ك ) علاوته بالكسر : رأسه .