تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عبد الله بن سبا — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
فكتب الامام إليه : " وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدعي الاسلام ويترك سائرهم يعبدون ما شاءوا " ( 30 ) . وبالإضافة إلى الروايات التي صرح الأئمة فيها أن حد المرتد القتل نجد رواية بتنفيذ الامام هذا الحد في المرتد . روى الكليني عن أبي عبد الله قال : أتي أمير المؤمنين عليه السلام بزنديق فضرب علاوته ( ك ) ، فقيل له : إن له مالا كثيرا ، فلمن تجعل ماله ؟ قال : لولده ولورثته ولزوجته ( 31 ) . وروى أن شيخا تنصر فقال له علي ( ع ) : ( ارتددت ؟ ) . فقال : نعم . فقال له : لعلك أردت أن تصيب مالا ثم ترجع . قال : لا . قال : لعلك ارتددت بسبب امرأة خطبتها فأبت عليك فأردت أن تتزوج بها . قال : لا . قال : فارجع . قال : لا حتى ألقى المسيح . فقتله . ( مبسوط الشيخ ، كتاب المرتد ) . وهذه الروايات إلى كثير غيرها تعارض الروايات السابقة التي
هامش
( ك ) علاوته بالكسر : رأسه .
عبد الله بن سبا — صفحة 194 | السيد مرتضى العسكري